Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 475

  1. كتاب الظهار
  2. فصل

ثلاثةٍ عن واحدةٍ من الجهات.

واخْتارَ في «الانتصار»: إن اتَّحد السَّببُ فنوعٌ، وإلاَّ فجنسٌ.

قال في «الفروع»: ولو كفَّرَ مرتدٌّ بغَيرِ الصَّوم؛ فنَصُّه: لا يَصِحُّ (¬١)، وقال القاضي: المذهَبُ صحَّتُه.

مسألةٌ: إذا كان عليه (¬٢) كفَّارتانِ، فأعْتَقَ عنهما عَبدَينِ؛ فله أقْسامٌ:

(١) أن يقول: أعتقت هذا عن هذه الكفارة، وهذا عن الأخرى؛ فيجزئه إجماعًا (¬٣).

(٢) أن يقولَ: أعتقتُ هذا عن إحداهما، وهذا عن الأخرى، من غير تعيينٍ؛ فإن (¬٤) كانا من جنس (¬٥)؛ جاز، وإنْ كانا من جنسَينِ؛ خُرِّج على (¬٦) الخلاف في اشْتِراطِ السَّبب.

(٣) أنْ يقولَ: أعْتَقْتُهما عن الكفَّارتَينِ؛ أجزآه إنْ كانا من جنسٍ، وإلاَّ فالخِلافُ.

(٤) أنْ يُعتِقَ كلَّ واحدٍ منهما جميعًا (¬٧)، فيكون مُعتِقًا عن كلِّ واحدةٍ من الكفَّارتَينِ نصفَ العَبدَينِ، وفيه الخلافُ السَّابقُ.

وذَكَرَ القاضي وجهًا ثالثًا: إنْ كان باقِيهما حرًّا (¬٨) جاز؛ لأِنَّه حَصَل تكميلُ الأحكام والتَّصرُّف.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 475 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.