فرعٌ: لا يَجوزُ تقديم (¬١) الكفَّارة على سببها؛ كتقديم (¬٢) الزَّكاة على الملْكِ، وإنْ كفَّر بعدَ السَّبب، وقَبْلَ الشَّرط؛ جاز، فلو كفَّر عن الظِّهار بعدَه، وقبلَ العَود؛ جاز؛ لأِنَّه حقٌّ مالي (¬٣)؛ فجاز تقديمُه قبلَ شَرْطه؛ كالزَّكاة.
فلو قال لعبده: إنْ تظهَّرتُ فأنتَ حرٌّ عن ظِهاري، ثُمَّ قال لاِمْرأته: أنتِ عليَّ كظَهْرِ أمِّي؛ عَتَقَ؛ لوجود الشَّرط.
وهل يُجزِئُه عن الكفَّارة؟ فيه وجْهانِ.