ويَنبَنِي على الخلاف: اسْتِلْحاقُه، والمنصوصُ في روايةِ ابنِ القاسِمِ: أنَّه لا يَصِحُّ اسْتِلْحاقُه قبلَ وَضْعِه (¬١)، وقِيلَ: بلى.
وله نَفْيُه بعده (¬٢) باللِّعان، نَصَّ عليه (¬٣)، ولا يَنفِيهِ في لعانه حتَّى يَنفِيَه بعدَ وَضْعِه وقتَ العِلْمِ به.
وقِيلَ: أوْ في مَجْلِسِ العلم، ويُلاعِنُ له.
وقِيلَ: يَنتَفِي بذِكْرِه فيه، وقِيلَ: وبِدونِه.
وإنْ أخَّر نَفْيَه لم يَسقُطْ، وقِيلَ: إنْ أقرَّ به، ثمَّ نَفاهُ بعدَ وَضْعِه؛ صحَّ نَفْيُه، نَصَّ عليه.