Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 527

  1. كتاب اللعان
  2. فصل

وأنسٍ (¬١).

وفي «الانتصار»: يَنتَفِي بالقافة، لا بدَعْوَى الاِسْتِبْراء.

ونَقَلَ حنبلٌ: يَلزَمُه الولدُ إذا نَفاهُ، وألْحَقَتْه القافةُ، وأقرَّ بالوطء (¬٢).

وعُلِمَ ممَّا سَبَقَ: أنَّه إذا مَلَكَها؛ لا تصيرُ فِراشًا به؛ لأِنَّه قد يَقصُد بملْكها التَّمولَ، والتِّجارةَ، والخدمةَ، فلم يتعيَّنْ لإرادة (¬٣) الوطء.

وإنْ أتَتْ بولدٍ، ولم يَعتَرِفْ به (¬٤)؛ لم يَلحَقْهُ نَسَبُه؛ لأِنَّه لم يُولَدْ على فراشه.

قال في «الفروع»: ويتوجَّه احْتِمالٌ في أَمَةٍ تُرادُ للتَّسرِّي عادةً أنَّها تصيرُ فِراشًا بالملك، وقاله بعضُ متأخِّرِي المالكيَّة (¬٥)؛ لِقصَّة عبدِ (¬٦) بن زَمْعَةَ، واحْتِياطًا للنَّسَبِ.

فرعٌ: إذا اسْتَلْحَقَ ولدًا؛ ففي لُحوقِ ما بعدَه بدونِ إقرارٍ بآخَرَ؛ وجهان (¬٧)، ونصوصُه تدلُّ على أنَّه يَلحَقُه؛ لثُبوتِ فراشه (¬٨).

(فَإِنْ أَعْتَقَهَا أَوْ بَاعَهَا بَعْدَ اعْتِرَافِهِ بِوَطْئِهَا، فَأَتَتْ بِوَلَدٍ (¬٩) لِدُونِ سِتَّةِ أشْهُرٍ؛

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 527 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.