مِنْهُ؛ لَمْ يَلْحَقْهُ نَسَبُهُ (¬١)؛ لأِنَّه لا يَستَنِدُ إلى ملكٍ، ولا اعتقادِ إباحةٍ، وعليه مهرُ المثل إن أكْرَهَها على الوطء؛ لأِنَّ الضَّمانَ يَسْتَوِي فيه المكلَّفُ وغيرُه.
أصلٌ: تبعيةُ (¬٢) النَّسَب للأب (¬٣) إجماعًا (¬٤)، ما لم يَنتَفِ منه، فولدُ قُرَشِيٍّ مِنْ غَيرِ قُرَشيَّةٍ قُرَشِيٌّ، ولا عَكْسَ.
وتبعيةُ (¬٥) حرِّيةٍ ورقٍّ للأمِّ، إلاَّ مِنْ عُذْرٍ، للعيب أوْ غُرورٍ.
ويتَّبع خيرَهما دِينًا، وقال (¬٦) الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: ويتبع ما أكل أبواه، أو أحدهما.
وفي «عيون المسائل»: أنَّه يُوجَدُ عبدٌ مِنْ حرَّة (¬٧)، وهو وَلَدُ الأَمَةِ المعلَّق عِتْقُها بمجيئه عبدًا، وفيه شيءٌ.
مسائلُ:
الأولى: ولدُ الزَّاني لا يَلحَقُ به وإن اعْتَرَفَ به، نَصَّ عليه (¬٨).
واختار (¬٩) الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: أنَّه إذا اسْتَلْحَقَ ولدَه من الزِّنى، ولا فِراش؛ لَحِقَه (¬١٠).