وفي «الانتصار»: يَسوغُ فيه الاِجْتِهادُ، وذَكَرَه ابنُ اللَّبَّان عن الحسن، وابن سِيرِينَ، وعروةَ، والنَّخعيِّ، وإسحاقَ.
وفي «الانتصار» يَلحَقُه بحُكْمِ حاكِمٍ، وذكر أبو يعلى الصَّغير مِثْلَه.
الثَّانية: إذا أَوْلَدَ أمَةً له ولغيره، أوْ أمةَ ولدِه؛ لَحِقَه نسبُه وإنْ كان عبدًا، بخلافِ أمَةِ أحدِ أبَوَيهِ.
وفي أَمَةِ زَوجَتِه بإذْنِها؛ روايَتانِ.
ومن خَلا بزوجتِه الكتابيَّة، وهو مسلمٌ صائمٌ (¬١)، ثمَّ طلَّق قبلَ الدُّخول؛ فولدتْ مَنْ يُمكِنُ أنَّه منه؛ لَحِقَه على الأصحِّ.
الثالثة: إذا زوَّج (¬٢) أمةً من صغيرٍ لا يُولَدُ لِمِثْله، ثُمَّ وَطِئَها سيِّدُها فأتتْ بولدٍ مِنْ وطئه؛ لم يَلحقْ (¬٣) نسبه به، ولا بالزَّوج، وذكر ابن أبي موسى: لا يَسْتَرِقُّه السَّيِّدُ بل يُعتِقُه، قال: لأِنَّه وإن لم يَلحَقْه نسبُه؛ فهو منه.
وإن اشترى أمةً فوَطِئَها قبلَ استبرائها، فأتتْ بولدٍ لأِقلَّ من ستَّةِ أشهُرٍ؛ لم يَلحَقْه نسبُه، وذَكَر ابنُ أبي موسى: أنَّه يُعتِقُه، ولا يَتبَعُه؛ لأِنَّ الماءَ يزيدُ في السَّمع والبصر.