ومراده: حتَّى تضايق (¬١) وقت الثانية عنها، صرَّح به في «الوجيز».
وقيل: عنهما، قاله في «الرِّعاية».
وعنه: يجب (¬٢) قتله بدخول وقت الثَّانية وإن لم يضق، قدَّمه ابن تميم، واختاره المجْد، قال في «الفروع»: (وهي أظهر)؛ لمفهوم النَّهي عن قتل المصلِّين. قال ابن حمدان (¬٣): إن وجب القضاء على الفور، واختاره أبو إسحاق بن شاقْلا.
إلَّا الأولى من المجموعتين؛ لأنَّ وقتهما مع العذر واحد، وحسَّنه في «المغني».
وظاهره: أنَّه إذا لم يُدعَ إليها؛ لم يكفر ولم يقتل بحال.
(وَعَنْهُ: لَا يُقْتَلُ حَتَّى يَتْرُكَ ثَلَاثًا) أي: ثلاثَ صلواتٍ، (وَيَضِيقَ وَقْتُ الرَّابِعَةِ)، قدَّمه في «التَّلخيص»؛ لأنَّه قد يترك الثَّلاث لشُبْهةٍ، فإذا ترك الرَّابعة انتفتِ الشُّبهةُ؛ فيُقتل.
والأصحُّ: حتَّى يضيق وقت الرَّابعة عنها، وقيل: بل عنهن.
وفي «المبهج» و «الواضح» و «تبصرة الحلواني» رواية: ثلاثة أيَّام قُتل وجوبًا بضرْب عنُقه.
(وَلَا يُقْتَلُ حَتَّى يُسْتَتَابَ ثَلَاثًا)؛ أي: ثلاثةَ أيَّام وجوبًا في الأشهر، ويضيَّق عليه؛ لأنَّه يُقتل لترك واجب، فتَقدَّمتْه الاستتابةُ كالمرتَدِّ.
وذكر القاضي: أنَّه يُضرب.
وينبغي الإشاعةُ عنه بتركها حتَّى يُصلِّي، ولا ينبغي السَّلامُ عليه، ولا