Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 455

  1. كتاب الصلاة

ومراده: حتَّى تضايق (¬١) وقت الثانية عنها، صرَّح به في «الوجيز».

وقيل: عنهما، قاله في «الرِّعاية».

وعنه: يجب (¬٢) قتله بدخول وقت الثَّانية وإن لم يضق، قدَّمه ابن تميم، واختاره المجْد، قال في «الفروع»: (وهي أظهر)؛ لمفهوم النَّهي عن قتل المصلِّين. قال ابن حمدان (¬٣): إن وجب القضاء على الفور، واختاره أبو إسحاق بن شاقْلا.

إلَّا الأولى من المجموعتين؛ لأنَّ وقتهما مع العذر واحد، وحسَّنه في «المغني».

وظاهره: أنَّه إذا لم يُدعَ إليها؛ لم يكفر ولم يقتل بحال.

(وَعَنْهُ: لَا يُقْتَلُ حَتَّى يَتْرُكَ ثَلَاثًا) أي: ثلاثَ صلواتٍ، (وَيَضِيقَ وَقْتُ الرَّابِعَةِ)، قدَّمه في «التَّلخيص»؛ لأنَّه قد يترك الثَّلاث لشُبْهةٍ، فإذا ترك الرَّابعة انتفتِ الشُّبهةُ؛ فيُقتل.

والأصحُّ: حتَّى يضيق وقت الرَّابعة عنها، وقيل: بل عنهن.

وفي «المبهج» و «الواضح» و «تبصرة الحلواني» رواية: ثلاثة أيَّام قُتل وجوبًا بضرْب عنُقه.

(وَلَا يُقْتَلُ حَتَّى يُسْتَتَابَ ثَلَاثًا)؛ أي: ثلاثةَ أيَّام وجوبًا في الأشهر، ويضيَّق عليه؛ لأنَّه يُقتل لترك واجب، فتَقدَّمتْه الاستتابةُ كالمرتَدِّ.

وذكر القاضي: أنَّه يُضرب.

وينبغي الإشاعةُ عنه بتركها حتَّى يُصلِّي، ولا ينبغي السَّلامُ عليه، ولا

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 455 (SanadKitab #1262, hlm. urut 510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.