Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 456

  1. كتاب الصلاة

إجابةُ دعوتِه، قاله الشَّيخ تقِيُّ الدِّين (¬١).

(فَإِنْ تَابَ؛ قُبِلَ مِنْهُ) كغيره، ويَصير مسلمًا بالصَّلاة، نقل صالح: (توبتُه أن يصلِّي) (¬٢)، وصوَّبه الشَّيخ تقِيُّ الدِّين (¬٣)؛ لأنَّ كفره بالامتناع؛ كإبليس وتارك الصلاة (¬٤)، وصحَّتُها قبل الشَّهادتين كمرتدٍّ.

وظاهره: أنَّه متى راجع الإسلام؛ لم يَقضِ مدَّةَ امتناعه كغيره من المرتدِّين؛ لعموم الأدلَّة، وقدَّم في «الفروع» - وهو ظاهر كلام جماعة - خِلافَه.

(وَإِلَّا قُتِلَ بِالسَّيْفِ) يُضرَب به (¬٥) عنقُه؛ لقولِ النَّبيِّ ﷺ: «إذا قتلتم فأحسنوا القِتلة» رواه مسلمٌ (¬٦)، أي: الهيئة من القتل.

(وَهَلْ يُقْتَلُ حَدًّا أَوْ لِكُفْرِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

أشهرُهما: أنَّه يُقتَل كفرًا، وهي ظاهر المذهب، واختارها الأكثر؛ لما روى جابر: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «بين الرَّجلِ والكفرِ تَرْكُ الصَّلاة» رواه مسلمٌ (¬٧)، وروى بريدة: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «من تركها فقد كفر» رواه الخمسة، وصحَّحه التِّرمذي (¬٨)، وروى عبادة مرفوعًا: «مَنْ ترك الصَّلاة

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 456 (SanadKitab #1262, hlm. urut 511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.