إجابةُ دعوتِه، قاله الشَّيخ تقِيُّ الدِّين (¬١).
(فَإِنْ تَابَ؛ قُبِلَ مِنْهُ) كغيره، ويَصير مسلمًا بالصَّلاة، نقل صالح: (توبتُه أن يصلِّي) (¬٢)، وصوَّبه الشَّيخ تقِيُّ الدِّين (¬٣)؛ لأنَّ كفره بالامتناع؛ كإبليس وتارك الصلاة (¬٤)، وصحَّتُها قبل الشَّهادتين كمرتدٍّ.
وظاهره: أنَّه متى راجع الإسلام؛ لم يَقضِ مدَّةَ امتناعه كغيره من المرتدِّين؛ لعموم الأدلَّة، وقدَّم في «الفروع» - وهو ظاهر كلام جماعة - خِلافَه.
(وَإِلَّا قُتِلَ بِالسَّيْفِ) يُضرَب به (¬٥) عنقُه؛ لقولِ النَّبيِّ ﷺ: «إذا قتلتم فأحسنوا القِتلة» رواه مسلمٌ (¬٦)، أي: الهيئة من القتل.
(وَهَلْ يُقْتَلُ حَدًّا أَوْ لِكُفْرِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):
أشهرُهما: أنَّه يُقتَل كفرًا، وهي ظاهر المذهب، واختارها الأكثر؛ لما روى جابر: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «بين الرَّجلِ والكفرِ تَرْكُ الصَّلاة» رواه مسلمٌ (¬٧)، وروى بريدة: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «من تركها فقد كفر» رواه الخمسة، وصحَّحه التِّرمذي (¬٨)، وروى عبادة مرفوعًا: «مَنْ ترك الصَّلاة