متعمِّدًا؛ فقد خرج من الملَّة» رواه الطَّبراني بإسنادٍ جيِّد (¬١)، وقال عمر: «لا حظَّ في الإسلام لمن ترك الصَّلاة» (¬٢)، ولأنَّه يدخل بفعلها في الإيمان، فيخرج بتركها منه؛ كالشَّهادتين.
فعليها: حُكمُه حكمُ الكفار من أنَّه لا يغسَّل، ولا يصلَّى عليه، ولا يُدفَن في مقابِر المسلمين، وذكر القاضي: (يُدفَن منفرِدًا)، وذكر الآجري (¬٣): (من قتل مرتَدًّا؛ تُرك بمكانه، ولا يُدفَن، ولا كرامةَ)، وتَبِين منه زوجتُه قبل الدخول، وكذا بعده إن لم يَتُب ويصلِّ في الأشهر.
والثانية: يُقتل حدًّا، قدَّمها في «المحرَّر» وابن تميم، واختارها ابن بَطَّة، وذكر أنَّها المذهب، قال في «المغني»: وهي أصوب القوليْن، وجزم بها في «الوجيز»؛ للعمومات.
منها: قوله ﵇: «أسعدُ النَّاس بشفاعتي من قال: لا إله إلا اللهُ مخلِصًا من قلْبِه» رواه البخاري (¬٤)، وقال: «إنِّي اختبأتُ دعوتي شفاعتي لأمَّتي يومَ القيامة، فهي إن شاء الله تعالى نائلةٌ (¬٥) من مات لا يشرك بالله شيئًا» رواه مسلم (¬٦)، وحديث عبادة رواه أحمد وغيره، وصحَّحه ابن حبَّان