(وَإِنْ كَانَتْ بَائِنًا؛ بَنَتْ عَلَى عِدَّةِ أَمَةٍ)، نَصَّ عليه (¬١)؛ لأِنَّ الحرِّيَّةَ لم تُوجَدْ وهي زوجة (¬٢)، فوَجَبَ أنْ تَبْنِيَ على عدَّةِ أَمَةٍ، وكالمدبَّرة، ولم يَلزَمْها الاِنْتِقالُ إلى عِدَّةِ الحرَّة؛ كما بَعْدَ انْقِضاء العِدَّة.
فرعٌ: إذا عتَقَت (¬٣) الأَمَةُ تَحْتَ عبدٍ، فاخْتارَتْ نفسَها؛ اعتدَّتْ كحرَّةٍ؛ لأِنَّها بانَتْ من زَوجِها وهي حرَّةٌ، وروى الحَسَنُ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ أمَرَ بَرِيرَةَ بذلك» (¬٤).
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 563 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5113)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.