Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 582

  1. كتاب العدد
  2. فصل

مَاتَ أَوْ طَلَّقَ)، هذا هو المشهورُ، وصححَّه في (¬١) «الكافي»، وقدَّمه في «المحرَّر» و «الفروع»، وجَزَمَ به في «الوجيز»، وهو قَولُ ابنِ عمرَ (¬٢)، وابنِ عبَّاسٍ (¬٣)، وابنِ مسعودٍ (¬٤)، رواه (¬٥) عنهم البَيهَقيُّ؛ لأنَّها (¬٦) لو كانَتْ حامِلاً، فَوَضَعَتْ غَيرَ عالِمةٍ بفُرقةِ زوجها؛ لَانْقَضَتْ عِدَّتُها، فكذا سائرُ أنواعِ العِدَدِ؛ وكما (¬٧) لو كان حاضِرًا، ولأِنَّ القَصْدَ غَيرُ مُعتَبَرٍ في العِدَّة، بدليلِ الصَّغيرةِ والمجْنونةِ، (وَإِنْ لَمْ تَجْتَنِبْ مَا تَجْتَنِبُهُ الْمُعْتَدَّةُ)؛ لأِنَّ الإحداد (¬٨) الواجِبَ لَيسَ بشرطٍ في العِدَّة؛ لظاهِرِ النُّصوص.

(وَعَنْهُ: إِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ بِبَيِّنَةٍ؛ فَكَذَلِكَ)؛ كَوضْعِ الحَمْلِ؛ لتحقُّق (¬٩) السَّبب

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 582 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.