مَاتَ أَوْ طَلَّقَ)، هذا هو المشهورُ، وصححَّه في (¬١) «الكافي»، وقدَّمه في «المحرَّر» و «الفروع»، وجَزَمَ به في «الوجيز»، وهو قَولُ ابنِ عمرَ (¬٢)، وابنِ عبَّاسٍ (¬٣)، وابنِ مسعودٍ (¬٤)، رواه (¬٥) عنهم البَيهَقيُّ؛ لأنَّها (¬٦) لو كانَتْ حامِلاً، فَوَضَعَتْ غَيرَ عالِمةٍ بفُرقةِ زوجها؛ لَانْقَضَتْ عِدَّتُها، فكذا سائرُ أنواعِ العِدَدِ؛ وكما (¬٧) لو كان حاضِرًا، ولأِنَّ القَصْدَ غَيرُ مُعتَبَرٍ في العِدَّة، بدليلِ الصَّغيرةِ والمجْنونةِ، (وَإِنْ لَمْ تَجْتَنِبْ مَا تَجْتَنِبُهُ الْمُعْتَدَّةُ)؛ لأِنَّ الإحداد (¬٨) الواجِبَ لَيسَ بشرطٍ في العِدَّة؛ لظاهِرِ النُّصوص.
(وَعَنْهُ: إِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ بِبَيِّنَةٍ؛ فَكَذَلِكَ)؛ كَوضْعِ الحَمْلِ؛ لتحقُّق (¬٩) السَّبب