Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 585

  1. كتاب العدد
  2. فصل

(فَصْلٌ)

(وَإِذَا وُطِئَتِ الْمُعْتَدَّةُ بِشُبْهَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا)؛ كنِكاحٍ فاسِدٍ؛ (أَتَمَّتْ عِدَّةَ الْأَوَّلِ)؛ لأِنَّ سبَبَها سابِقٌ على الوطء المذكورِ، ولا يُحسَبُ منها مقامُها عندَ الثَّاني في الأصحِّ، وله رَجْعةُ الرَّجْعيَّة في التَّتِمَّة في الأصحِّ، (ثُمَّ اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ مِنَ الْوَطْءِ)؛ لأِنَّ العِدَّتَينِ مِنْ رجُلَينِ لا يَتداخَلانِ؛ كالدَّيْنينِ (¬١).

(وَإِنْ كَانَتْ بَائِنًا، فَأَصَابَهَا الْمُطَلِّقُ عَمْدًا؛ فَكَذَلِكَ)؛ لأِنَّه وطءٌ مُحرَّمٌ، لا يَلحَقُ (¬٢) فيه النَّسَبُ، ولأِنَّ العدة (¬٣) الأُولى عدَّةُ طلاقٍ، والثَّانيةُ عِدَّةُ زِنًى، فلم تَدخلْ (¬٤) إحداهما في الأخرى؛ لاِخْتِلافِ سَبَبِهما؛ إذ اختلافُ (¬٥) السَّبَبِ لا يُوجِبُ التَّداخُلَ وإنِ اتَّحَدَ الحُكْمُ، دليلُه الكفَّاراتُ.

(وَإِنْ أَصَابَهَا بِشُبْهَةٍ؛ اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ لِلْوَطْءِ)؛ لأِنَّ الوَطْءَ قَطَعَ العِدَّةَ الأُولَى، وهو مُوجِبٌ لِلاِعْتِدادِ، والاِحْتِياجِ إلى العلم براءةِ (¬٦) الرَّحِم من الحَمْل، (وَدَخَلَتْ فِيهَا (¬٧) بَقِيَّةُ الْأُولَى)؛ لأِنَّ الوَطْءَ بشُبهةٍ يَلحَقُ به النَّسبُ، فدخلت (¬٨) بقيَّةُ الأُولَى في العدَّةِ الثَّانية.

(وَإِنْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا)؛ لم يَجُزْ نِكاحُها، إجْماعًا (¬٩)، وسَنَدُه قَولُه

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 585 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.