وظاهِرُ كلامِ جماعةٍ: لا يَلزَمُها.
وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: إنْ شاءَه، وأنْفَقَ عليها؛ فله ذلك (¬١).
وإنْ سَكَنَتْ عُلْوَ دارٍ، وسَكَنَ بَقيَّتَها، أوْ بَينَهما بابٌ مُغلَقٌ، أوْ مَعها مَحرَمٌ؛ جاز.
ورَجْعيَّةٌ في لُزومِ المنزل؛ كمُتَوَفًّى عنها، نَصَّ عليه (¬٢).
تذنيبٌ: له الخَلْوةُ مع زوجتِه، وأَمَته، ومَحرَمِ أحدهما، وقِيلَ: مع زوجته فأكثرَ (¬٣)، قال في «التَّرغيب»: وأصْلُه النِّسوةُ المنفَرِداتُ هل لهنَّ السَّفرُ مع أمْنٍ بلا مَحرَمٍ؟
وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: يَحرُمُ سَفَرُه بأُخْتِ زَوجتِه، ولو مَعَها (¬٤).
ولا يَخلُو الأجنبي (¬٥) بأجنَبيَّاتٍ، ويَتوجَّهُ وَجْهٌ، قال القاضي: مَنْ عُرِفَ بالفِسْق مُنِعَ من الخَلوة بأجنبيَّةٍ، والأَشْهَرُ يَحرُمُ مُطلَقًا، إجْماعًا (¬٦).
وفي «آداب صاحِبِ النَّظْم»: أنَّه يُكرَهُ الخلوة بالعَجوز، وهو غَريبٌ، وإطلاقُ الأصحاب تحريم (¬٧) الخَلوة بمَن لِعَورته حُكْمٌ.
فأمَّا مَنْ لا عَورةَ له كدُونِ سَبعٍ؛ فلا تحريمَ.
وله إرْدافُ مَحرَمٍ، ويتوجَّهُ في غَيرِها مع الأمن وعَدَمِ سُوءِ الظَّنِّ؛ خِلافٌ (¬٨).