التَّيمي (¬١)، عن محمَّد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربِّه فذكره، قال (¬٢) التِّرمذي: سألت البخاري عن هذا فقال: (هو عندي حديث صحيح) (¬٣).
(لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ)، وفي «الفروع»: (والجمعةِ)، ولا يُحتاج إليه؛ لدخولها في الخمس، (دُونَ غَيْرِهَا) من فائتةٍ ومنذورة. وقيل: بلى.
والفرق ظاهر بين المفروضات وغيرها؛ لأنَّ المقصود منه الإعلام بوقت الصَّلاة على الأعيان، وهذا لا يوجد في غيرها، وكذا عيد وكسوف واستسقاء، بل يُنادَى لذلك، وألحق القاضي بذلك التَّراويح، والمنصوص: أنَّه لا ينادى لها (¬٤)؛ كالجنازة على المعروف.
فرعٌ: يسن (¬٥) أذان في أُذن مولود حين يولد، وفي «الرِّعاية» وغيرها: ويُقيم في اليسرى.
(لِلرِّجَالِ) بشرط الإسلام والعقل، وأمَّا العدالة فستأتي (¬٦).
(دُونَ النِّسَاءِ)؛ لما روي عن أسماءَ بنتِ يزيدَ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ليس على النِّساءِ أذانٌ ولا إقامةٌ» رواه النجاد (¬٧)،
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 462 (SanadKitab #1262, hlm. urut 517)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.