Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 622

  1. كتاب العدد
  2. باب في استبراء الإماء

بيقينٍ إلاَّ بذلك؛ لأِنَّ الزَّوجَ إنْ كانَ الميِّتَ آخِرًا؛ فالعِدَّةُ واجِبَةٌ من ذلك الوَقْتِ، فالخُروجُ عن العُهْدة بيَقِينٍ لا تحصل (¬١) إلاَّ بالاِعْتِداد مِنْ مَوتِ الآخِرِ.

(وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ جُهِلَتِ الْمَدَّةُ؛ لَزِمَهَا بَعْدَ مَوْتِ الآْخِرِ مِنْهُمَا أَطْوَلُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ عِدَّةِ الْحُرَّةِ أَوِ الاِسْتِبْرَاءِ)؛ لأِنَّه يَحتَمِلُ أنَّ الزَّوجَ ماتَ آخِرًا؛ فعليها عدَّةُ الحُرَّة، ويحتمل (¬٢) أنَّ السَّيِّدَ ماَتَ آخرًا (¬٣)؛ فَعَلَيها الاِسْتِبْراءُ بحَيضةٍ، فَوَجَبَ الجَمْعُ بَينَهما؛ لِيَسقُطَ الفَرْضُ بيَقينٍ، قال ابنُ عبدِ البَرِّ: على هذا جميعُ القائِلينَ بأنَّ عدَّةَ أمِّ الوَلَدِ مِنْ سيِّدها حَيضةٌ، ومِن زَوْجِها شَهْرانِ وخمسةُ أيَّامٍ (¬٤).

وعنه: تَعتَدُّ أمُّ ولدٍ بموت (¬٥) سيِّدها لِوفاةٍ؛ كحرة (¬٦).

وعَنهُ: كأَمَةٍ.

وإنِ ادَّعت مَوْروثةٌ تحريمَها على وارِثٍ بوَطءِ مورُوثِهِ (¬٧)؛ ففي تَصدِيقِها وَجْهانِ.

فرعٌ: لا تَرِثُ من الزوج (¬٨)؛ لأِنَّه الأصلُ، فلا ترث (¬٩) مع الشَّكِّ، وإيجابُ العدة (¬١٠) اسْتِظْهارًا،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 622 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.