لا (¬١) ضَرَرَ فيه على غيرِها، بخِلافِ الإرث.
(وَإِنِ اشْتَرَكَ رَجُلَانِ فِي وَطْءِ أَمَةٍ؛ لَزِمَهَا اسْتِبْرَاآنِ) في الأصحِّ؛ لأِنَّ الاستبراء منهما حَقَّانِ مقصودان (¬٢) لآِدَمِيَّيْنِ، فلم يَدخُلْ أحدُهما في الآخَرِ؛ كالعِدَّتَينِ.
واخْتارَ ابنُ حَمْدانَ: اسْتِبْراءٌ واحدٌ؛ لأِنَّ القَصْدَ به معرفةُ براءةِ الرَّحم، وصرَّح (¬٣) به في «الشَّرح»، فقال (¬٤): إذا كانَت الأَمَةُ لِرَجُلَينِ فَوِطئاها، ثُمَّ باعاها (¬٥) لآِخَرَ؛ أَجْزَأَ اسْتِبْراءٌ واحِدٌ؛ لأِنَّه تَحصُلُ (¬٦) به براءةُ الرَّحِم، فلو أعْتَقاها لَزِمَها استبراءان؛ لأِنَّ وجوبَه في حقِّ المعتدَّة مُعلَّلٌ بالوطء، وقد وُجِدَ من اثْنَينِ، وفي مسألتنا مُعلَّلٌ بتجديدِ الملْك، والملْكُ واحِدٌ.