والسُّنَّة تَشهَدُ لذلك، ولأِنَّه فِعْلٌ يَتعلَّقُ به التَّحريمُ المؤبَّدُ، فلم يُعتبَرْ تَعدادُ الرَّضَعات؛ كتحريمِ أمَّهات النِّساء.
وعن حَفْصةَ: عَشْرٌ، رواه البَيهَقِيُّ بإسْنادٍ جيِّدٍ (¬١)، ورواهُ أيضًا عن عائشةَ (¬٢) وابنِ عبَّاسٍ (¬٣)، ورجالُه ثِقاتٌ.
والأوَّلُ أصحُّ؛ لأِنَّه تُوُفِّيَ رسولُ الله ﷺ عليه (¬٤)، بخِلافِ غَيرِه، فإنَّه ثابِتٌ بالعُموم أوْ بالمفْهومِ، والصَّريحُ راجِحٌ عليهما، والمطلَقُ من كلامِ الله تعالى مقيَّدٌ بسنَّةِ نبيه ﷺ، وقال ابنُ المنذِر: لم يَقِفِ اللَّيثُ على الخلاف في هذه المسألةِ (¬٥).
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 642 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5192)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.