Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 660

  1. كتاب الرضاع
  2. فصل

بِذَلِكَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ):

أصحُّهما: تَحرُمُ؛ لأِنَّها صارَتْ جدَّةً بكَونِ الصغرى (¬١) قد كَمُل لها خمسُ رَضَعاتٍ مِنْ بناتِها.

والثَّاني، قال في «الشَّرح»: وهو أَوْلَى: لا تَصِيرُ جَدَّةً، ولا يَنفَسِخُ نكاحُها؛ لأِنَّ كَونَها جَدَّةً فَرْعٌ على كَوْنِ ابْنَتِها أُمًّا، ولم تَثْبُتِ الأُمومةُ، فما هو فَرْعٌ عليها أَوْلَى.

فرعٌ: تزوج (¬٢) رجلانِ كُبْرَى وصُغْرَى، ثُمَّ طلَّقاهُما، وتزوَّجَ كلُّ واحدٍ منهما زوجةَ الآخَر، فأرْضَعَت الكُبْرى الصُّغْرى؛ حَرُمَت الكُبْرى عليهما؛ لأِنَّها صارَتْ من أمَّهاتِ نسائهما، وتَحرُمُ الصُّغْرَى على مَنْ دَخَلَ بالكُبْرَى؛ لأِنَّها ربيبةٌ مَدخُولٌ بأمِّها (¬٣).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 660 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.