Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 662

  1. كتاب الرضاع
  2. فصل

(فَصْلٌ)

(إِذَا شَكَّ فِي الرَّضَاعِ، أَوْ عَدَدِهِ؛ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ)؛ لأِنَّ الأصلَ عَدَمُه، والأصلُ عدمُ وُجودِ الرَّضاع المحرِّمِ.

(وَإِنْ شَهِدَ بِهِ امْرَأَةٌ مَرْضِيَّةٌ؛ ثَبَتَ بِشَهَادَتِهَا)، هذا المذهَبُ، وهو قَولُ طاوُسٍ، والزُّهْرِيِّ، والأَوْزاعِيِّ؛ لِمَا رَوَى عقبةُ بنُ الحارِثِ، قال: تزوَّجْتُ أمَّ يَحيى بنتَ أبي إِهابٍ، فجاءَتْ أَمَةٌ سَوداءُ، فقالَتْ: قد أرْضَعْتُكما، فأتَيتُ النَّبيَّ ﷺ فذَكَرْتُ ذلك له، فقال: «وَكَيْفَ، وقد زَعَمَتْ ذلك (¬١)» فنَهاهُ عنها، وفي روايةٍ: «دَعْهَا عَنْكَ» رواه البخاريُّ (¬٢)، وقال الزُّهْرِيُّ: «فُرِّقَ بَينَ أهلِ أبْياتٍ في زَمَنِ عُثْمانَ بشهادةِ امرأةٍ واحدةٍ» (¬٣)، ولأِنَّ هذه شهادةٌ على عَورةٍ، فتُقبل (¬٤) فيه شهادةُ النِّساء مُنفَرِداتٍ؛ كالوِلادَة، ولأِنَّه مَعْنًى يُقبَلُ فيه قَولُ النِّساء المنفَرِداتِ، فيُقبل فيه (¬٥) شهادةُ امرأةٍ، يُؤيِّدُه: ما رَوَى محمَّدُ ابنُ عبد الرَّحمن بن البيلماني (¬٦) عن أبيه، عن ابن عمرَ قال (¬٧): سُئِلَ النَّبيُّ ﷺ ما يَجُوزُ في الرّضاع من الشهود؟ فقال (¬٨): «رجلٌ، أو امرأة (¬٩)» رواه أحمدُ،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 662 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.