Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 679

  1. كتاب النفقات

لِمَرَضِهَا (¬١)؛ لَزِمَهُ ذَلِكَ)؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النِّسَاء: ١٩]، ولأِنَّه ممَّا (¬٢) يُحتاجُ إليه في الدَّوام، أشْبَهَ النَّفقةَ.

وقِيلَ: لا يَلزَمُه إخْدامُ مريضةٍ، جَزَمَ به في «التَّرغيب»، ولا أَمَةٍ، وقِيلَ: غَيرِ جميلةٍ.

(فَإِنْ كَانَ لَهَا (¬٣)؛ أَجْزأ (¬٤)؛ لأنَّ (¬٥) الغَرَضَ الخِدمةُ، وهي حاصِلةٌ بخادِمِها، ويُشتَرَطُ رِضاها به.

(وإلاَّ) إذا لم يكُنْ لها خادِمٌ، أوْ كان ولم ترض (¬٦) به؛ (أَقَامَ لَهَا خَادِمًا؛ إِمَّا بِشِرَاءٍ، أَوْ كِرَاءٍ، أَوْ عَارِيَةٍ)؛ لأِنَّ المقصودَ الخِدْمةُ، كما إذا أسْكَنَها دارًا بأُجْرةٍ، فإنْ مَلَّكَها الخادم (¬٧) فقد زاد خَيرًا.

وتَجُوزُ كتابيَّةٌ (¬٨) في الأصحِّ إنْ جاز نَظَرُها.

وفي «الكافي» وَجْهانِ؛ بِناءً على إباحةِ النَّظَر لهنَّ.

فإنْ قُلْنا بجَوازِه؛ فهل يَلزَمُ المرأةَ قَبولُها؟ فيه وجْهانِ:

أحدهما: يلزمها (¬٩)؛ لأِنَّهم يَصلُحونَ للخِدْمة.

والثَّاني: لا؛ لأِنَّ النَّفْسَ تَعافُهُم.

(وَيَلْزَمُهُ (¬١٠) نَفَقَتُهُ)؛ لأِنَّه مَحبوسٌ بسبَبٍ مِنْ جِهَتِه، أشْبَهَ نفقةَ الزَّوجة،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 679 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.