لِمَرَضِهَا (¬١)؛ لَزِمَهُ ذَلِكَ)؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النِّسَاء: ١٩]، ولأِنَّه ممَّا (¬٢) يُحتاجُ إليه في الدَّوام، أشْبَهَ النَّفقةَ.
وقِيلَ: لا يَلزَمُه إخْدامُ مريضةٍ، جَزَمَ به في «التَّرغيب»، ولا أَمَةٍ، وقِيلَ: غَيرِ جميلةٍ.
(فَإِنْ كَانَ لَهَا (¬٣)؛ أَجْزأ (¬٤)؛ لأنَّ (¬٥) الغَرَضَ الخِدمةُ، وهي حاصِلةٌ بخادِمِها، ويُشتَرَطُ رِضاها به.
(وإلاَّ) إذا لم يكُنْ لها خادِمٌ، أوْ كان ولم ترض (¬٦) به؛ (أَقَامَ لَهَا خَادِمًا؛ إِمَّا بِشِرَاءٍ، أَوْ كِرَاءٍ، أَوْ عَارِيَةٍ)؛ لأِنَّ المقصودَ الخِدْمةُ، كما إذا أسْكَنَها دارًا بأُجْرةٍ، فإنْ مَلَّكَها الخادم (¬٧) فقد زاد خَيرًا.
وتَجُوزُ كتابيَّةٌ (¬٨) في الأصحِّ إنْ جاز نَظَرُها.
وفي «الكافي» وَجْهانِ؛ بِناءً على إباحةِ النَّظَر لهنَّ.
فإنْ قُلْنا بجَوازِه؛ فهل يَلزَمُ المرأةَ قَبولُها؟ فيه وجْهانِ:
أحدهما: يلزمها (¬٩)؛ لأِنَّهم يَصلُحونَ للخِدْمة.
والثَّاني: لا؛ لأِنَّ النَّفْسَ تَعافُهُم.
(وَيَلْزَمُهُ (¬١٠) نَفَقَتُهُ)؛ لأِنَّه مَحبوسٌ بسبَبٍ مِنْ جِهَتِه، أشْبَهَ نفقةَ الزَّوجة،