Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 698

  1. كتاب النفقات
  2. فصل

فَلَوْ بَذَلَت الصحيحةُ (¬١) الاِسْتِمْتاعَ بِما دُونَ الوطء؛ لم تَجِبْ نَفَقَتُها.

فلو ادَّعت أنَّ عَلَيها ضَرَرًا في وَطْئِه لِضِيقِ فَرْجِها، أوْ قُروحٍ به؛ أُرِيَتِ امرأةً ثِقةً، ويُعمَلُ بقَولِها.

وإنِ ادَّعَتِ عَبالَةَ ذَكَرِه وعِظَمَهُ (¬٢)؛ جاز أنْ تنظر المرأةُ إلَيهِما حال اجْتِماعِهما؛ لأِنَّه مَوضِعُ حاجة (¬٣)، ويَجُوزُ النَّظَرُ للعَورة للحاجة والشَّهادة.

(سَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجُ كَبِيراً) إجْماعًا (¬٤)، (أَوْ صَغِيراً)، هذا هو المشهورُ؛ لأِنَّ الاِسْتِمْتاعَ بها مُمْكِنٌ، وإنَّما تعذَّرَ بسبَبٍ مِنْ جِهَةِ الزَّوج، كما لو كان كبيرًا فَهَرَبَ، ويُجبَرُ الوليُّ على نَفَقَتِها مِنْ مالِ الصَّبِيِّ؛ لأِنَّها عليه، والولي (¬٥) يَنُوبُ عنه في أداءِ الواجِباتِ؛ كالزَّكاة.

والثَّانيةُ: لا تجب (¬٦) عليه مَعَ صِغَرِه؛ لأِنَّ الزَّوجَ لا يَتمَكَّنُ من الاِسْتِمْتاع بها، فلم تلزمه (¬٧) نفقتها، كما لو كانَتْ صغيرةً.

وجَوابُه: الفَرْقُ بَينَهما، فإنَّ الصَّغيرةَ لم تُسلِّمْ نفسَها تسليمًا صحيحًا، ولم تبذل (¬٨) ذلك.

وكذلك إذا كان يَتعذَّرُ عليه الوطءُ؛ كالمريض والمجْبُوب؛ لأِنَّ التَّمْكِينَ وُجِدَ مِنْ جِهَتِها، وإنَّما (¬٩) تعذَّرَ مِنْ جِهَتِه، فوجبت (¬١٠) النَّفقةُ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 698 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.