(¬١) بإعْسارِ سيِّده بنَفَقَتِه.
فإنْ كانَتْ مِمَّا لا يُؤكَلُ؛ أُجْبِرَ على الإنفاق عليها؛ كالعبدِ الزَّمِنِ، وذَكَرَ في «الكافي»: أنَّه (¬٢) إذا امْتَنَعَ من الإنفاق عليها؛ أُجْبِرَ على بَيعِها، فإنْ أبَى أُكْرِيَتْ، وأُنْفِقَ عليها، فإنْ أمْكَنَ، وإلاَّ بِيعَتْ.
وقال ابنُ عَقِيلٍ: يَحتَمِلُ ألاَّ يُجبَرَ، ويأمره به (¬٣) كما يأمُرُه بالمعروف ويَنهاهُ عن المنكر؛ لأِنَّ البهيمةَ لا يَثبُتُ لها حقٌّ من (¬٤) جِهَةِ الحُكْم، بدليلِ أنَّه لا تصح (¬٥) منه الدَّعْوَى، ولا يُنصبُ عنها خَصْمٌ، فصارَتْ كالزَّرع والشَّجَر، وجِيفَتُها له، ونَقْلُها عليه، قاله أبو يَعْلَى الصَّغيرُ.