لِلْأَبَوَينِ؛ لِقُوَّةِ قَرابَتِها، ثُمَّ مَنْ كانَتْ لأِبٍ، ثُمَّ لأِمٍّ، نَصَّ عليه (¬١).
(ثُمَّ الْخَالَةُ)؛ لأِنَّها تُدْلِي بالأُمِّ، ولأِنَّ الشَّارِعَ قَدَّمَ خالةَ ابْنةِ حَمزةَ على عَمَّتِها صَفِيَّةَ (¬٢)؛ لأِنَّ صَفِيَّةَ لم تَطلُبْ، وجَعفَرٌ طَلَبَ نائبًا عن خالتها (¬٣)؛ فَقَضَى الشَّارِعُ بها لها في غَيبَتِها (¬٤).
(ثُمَّ الْعَمَّةُ)؛ أيْ: لِأَبَوَينِ، ثُمَّ لأِبٍ، ثُمَّ لأِمٍّ، (فِي الصَّحِيحِ عَنْهُ)؛ كالأَخَوات، قد تَبِعَ المؤلِّفُ القاضِيَ وأصحابَه في تقديمِ الخالة على العمَّة، والأختِ من الأب (¬٥) على الأُخْتِ مِنْ الأُمِّ، قال بعضُهم: فتَناقَضُوا.
وقُدِّمْنَ على الأَعْمام؛ لأِنَّهنَّ نِساءٌ مِنْ أهْلِ الحَضانة، فَقُدِّمْنَ على مَنْ في دَرَجَتِهِنَّ مِنَ الرجال (¬٦)؛ كتقديمِ الأمِّ على الأَبِ.
ثُمَّ خالات (¬٧) أَبَوَيهِ، ثُمَّ عمَّاتُ أبِيهِ، ثُمَّ بناتُ الأعمامِ.
وقيل: تُقدَّمُ بناتُ بناتِ الإخْوةِ والأخوات (¬٨) على العَمَّات والخَالاتِ