Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 53

  1. كتاب الجنايات

(كِتَابُ الْجِنَايَاتِ) (¬١)

وهي جَمْعُ جِنايَةٍ، وجُمِعَتْ وإنْ كانَتْ مَصْدَرًا؛ لِتَنوُّعِها إلى عَمْدٍ، وشِبْهِ عَمْدٍ، وخطأ (¬٢)، والمُرادُ بها (¬٣): جِناياتُ الجِراحة ونحوِها.

وهي: كلُّ فِعْلٍ عُدْوانٍ على نَفْسٍ أوْ مالٍ، لكنَّها في العُرف مَخصوصةٌ بما يَحصُلُ فيه التَّعدِّي على الأَبْدانِ بما يُوجِبُ قِصاصًا أوْ نحوه (¬٤)، وسَمَّوا الجِنايَةَ على الأَمْوال: غَصْبًا، ونَهْبًا، وسَرِقةً، وإتْلافًا.

وأجْمَعَ العُلَماءُ على تحريمِ القَتْل بغَيرِ حقٍّ (¬٥)، وسَنَدُه قَولُه تعالَى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ﴾ [الأنعَام: ١٥١]، وقَولُه ﷺ: «لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مسلم (¬٦) يَشهَدُ أنْ لا إلهَ إلاَّ اللهُ وأنِّي رسولُ اللهِ إلاَّ بإحْدَى ثَلاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، والنَّفْسُ بالنَّفْس، والتَّارِكُ لِدِينِه المُفَارِقُ للجَماعةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ مِنْ حديثِ ابنِ مَسعودٍ (¬٧).

فإذا فَعَلَ، ثُمَّ تابَ؛ قُبلت توبته (¬٨) عِنْدَ الأكْثَرِ؛ لِلآية، والخَبَرِ المتَّفَقِ عَلَيهِ (¬٩)، وكالكافِرِ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 53 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.