Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 477

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان

(وَأَنْ يُؤَذِّنَ قَائِمًا)؛ لما روى أبو قتادة: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال لبلالٍ: «قم فأذِّن» (¬١)، وكان مؤذِّنوه ﵇ يؤذِّنون قيامًا، قال ابن المنذر: (أجمع كلُّ من نحفظ عنه أنَّه من السُّنَّة) (¬٢)؛ لأنَّه أبلغ في الاستماع.

وظاهره: أنَّه إذا أذَّن قاعدًا أنَّه يصحُّ لكن مع الكراهة، صرَّح به في «الشَّرح» وغيره؛ كالخُطبة قاعدًا.

وعنه: لا يعجبني، وبعَّده ابن حامد.

فإن كان لعذر؛ جاز.

ولم يذكروا الاضطجاع، ويتوجَّه (¬٣) الجوازُ، لكن يكره لمخالفة السُّنَّة.

والماشي كالراكب، وظاهره: الكراهة، وهو رواية. وعنه: لا (¬٤). وعنه: يكره حضَرًا.

وقال ابن حامد: إن أذَّن قاعدًا أو مشى فيه كثيرًا بطل، وهو رواية (¬٥) في الثانية.

وأمَّا الإقامة؛ فتكره ماشيًا أو راكبًا، نَصَّ عليه (¬٦). وعنه: لا. وقال في «الرِّعاية»: يباحان للمسافر حال مشيه وركوبه في رواية.

(مُتَطَهِّرًا) من الحدَثين الأصغرِ والأكبرِ؛ لقول رسول الله ﷺ: «لا يؤذِّن إلَّا متوضِّئٌ» رواه التِّرمذي والبيهقي مرفوعًا من حديث أبي هريرة، وموقوفًا عليه، وقالا: هو أصحُّ (¬٧).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 477 (SanadKitab #1262, hlm. urut 532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.