Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 69

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل

(فَصْلٌ)

(وَشِبْهُ الْعَمْدِ: أَنْ يَقْصِدَ الْجِنَايَةَ بِمَا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا)، هذا بَيانٌ لشبه (¬١) العَمْد، سُمِّيَ بذلك؛ لأِنَّه قَصَدَ الفعل (¬٢) وأخْطَأَ في القَتْل، وسُمِّيَ خَطأَ العَمْد وعَمْدَ الخَطَأ؛ لاِجْتِماعِهما فيه.

فقَولُه: (قَصْدُ الجِنايَة)؛ يُحتَرَزُ به عن الخَطَأ، وب (ما (¬٣) لا يَقتُلُ غالِبًا)؛ يُحتَرَزُ به عن العَمْد المَحْضِ، زاد في «المحرَّر» و «الوجيز» و «الفروع»: ولم يجرحه (¬٤) بها، وقال جماعةٌ: ولم يَقصِدْ قَتْلَه.

(فَيُقْتَلُ)؛ إمَّا لقَصْدِ العُدْوانِ عليه، أوْ لقصد (¬٥) التَّأديب له، فيُسرِفَ فيه، فهذا لا قَوَدَ فيه في قَولِ الأكْثَرِ؛ لِمَا رَوَى عمرو بن شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه مرفوعًا، قال: «عقلُ (¬٦) شِبْهِ العَمْد مغلظٌ (¬٧) مِثلُ عَقْل العمدِ (¬٨)، ولا يُقتَلُ صاحبُه (¬٩)» رواه أحمدُ وأبو داودَ (¬١٠)،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 69 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.