Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 70

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل

وعن عبدِ الله بن عمرو (¬١) مرفوعًا: «ألَا إنَّ في قَتْلِ الخَطَأ شِبْه العَمْد قتيلِ السَّوط والعَصَا فيه مِائةٌ من الإبل، منها أرْبَعونَ في بُطونِها أوْلادُها» رواه أحمدُ وأبو داودَ وابنُ ماجَهْ، ولهم مِنْ حديثِ ابنِ عمرَ مِثلُه، ورواهما (¬٢) النَّسائيُّ، والدَّارَقُطْنِيُّ مُسْنَدًا ومُرسَلاً (¬٣)، سمَّاه (¬٤): خطأَ العمد، وأوْجَبَ فيه الدِّيةَ لا القِصاصَ.

وهذا قِسْمٌ ثبت (¬٥) بالسُّنَّة، والقِسْمانِ الآخران (¬٦) ثبتا (¬٧) بالكتاب.

(نَحْوَ (¬٨): أَنْ يَضْرِبَهُ بِسَوْطٍ، أَوْ عَصًا، أَوْ حَجَرٍ صَغِيرٍ)؛ لأِنَّ العادةَ لم تَجْرِ بقَتْلِه بذلك، (أَوْ يَلْكُزَهُ)، اللَّكْزُ الضَّرْبُ بجميعِ الكفِّ في أيِّ مَوضِعٍ مِنْ جَسَدِه، وقال في «النِّهاية»: هو الضَّرْبُ بالكف (¬٩)

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 70 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.