Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 73

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل

(فَصْلٌ)

(وَالْخَطَأُ عَلَى ضَرْبَيْنِ):

(أَحَدُهُمَا: أَنْ (¬١) يَرْمِيَ الصَّيْدَ، أَوْ يَفْعَلَ مَا لَهُ فِعْلُهُ، فَيَقْتُلَ إِنْسَانًا؛ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، وَالدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ)، قال ابنُ المنذرِ: (أجْمَعَ كلُّ مَنْ نحفظ (¬٢) عنه من أهل العلم (¬٣): أنَّ القَتْلَ الخَطَأَ أنْ يَرمِيَ شَيئًا فيُصِيبَ غَيرَه، لا أعْلَمُهم يَختَلِفونَ) (¬٤).

وتَجِبُ الكفَّارةُ على القاتِل؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النِّسَاء: ٩٢]، والدِّية (¬٥) على العاقِلَة؛ لأِنَّها إذا وَجَبَت الدِّيَةُ عَلَيها في شِبْهِ العَمْدِ؛ فلأن (¬٦) تجب (¬٧) في الخَطَأِ بطَريقِ الأَوْلَى، ولأنَّ (¬٨) الخَطَأَ يَكثُرُ، فلو وَجَبَت الدِّيةُ على القاتل؛ لَأُجْحِفَ به، فنَاسَبَ تعليقُها بالعاقِلَة؛ لتحصيل (¬٩) مجموعِ الأَمْرَينِ من إيفاء (¬١٠) المجْنِيِّ عليه (¬١١) حقَّه، مع عَدَمِ الإجْحافِ بالجاني (¬١٢).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 73 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.