Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 78

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل

أوْجَبَ قَتْلَ الجماعة بواحدٍ) (¬١)، وعلى الأولى (¬٢): يَلزَمهم ديةٌ واحدةٌ، نَصَّ عليه (¬٣)، وهو أشهر (¬٤)؛ كخَطَأٍ (¬٥).

ونَقَلَ ابنُ ماهانَ: تلزمهم (¬٦) دِياتٌ (¬٧)، كما لو انْفَرَدَ كلُّ واحدٍ منهم.

ونَقَلَ ابنُ مَنصورٍ، والفَضْلُ: إنْ قَتَلَه ثلاثةٌ؛ فله (¬٨) قَتْلُ أحدهم، والعَفوُ عن آخَرَ، وأخْذُ الدِّية كامِلةً من أحَدِهم (¬٩).

(وَالمَذْهَبُ الْأَوَّلُ)؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ [البَقَرَة: ١٧٩]؛ لأِنَّه إذا علم أنَّه (¬١٠) مَتَى قَتَلَ قُتِلَ به؛ انْكَفَّ عنه، فلو لم يُشرَع القِصاصُ في الجماعة بالواحد؛ لَبَطَلَت الحكمة في (¬١١) مشروعية القِصاص، ولِإجماعِ الصَّحابة، فَرَوَى سعيدٌ، عن هُشَيمٍ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب: «أنَّ عُمَرَ قَتَلَ سبعةً مِنْ أهلِ صَنْعاءَ قَتَلُوا رَجُلاً» (¬١٢)، وعن عليٍّ (¬١٣)،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 78 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.