أوْجَبَ قَتْلَ الجماعة بواحدٍ) (¬١)، وعلى الأولى (¬٢): يَلزَمهم ديةٌ واحدةٌ، نَصَّ عليه (¬٣)، وهو أشهر (¬٤)؛ كخَطَأٍ (¬٥).
ونَقَلَ ابنُ ماهانَ: تلزمهم (¬٦) دِياتٌ (¬٧)، كما لو انْفَرَدَ كلُّ واحدٍ منهم.
ونَقَلَ ابنُ مَنصورٍ، والفَضْلُ: إنْ قَتَلَه ثلاثةٌ؛ فله (¬٨) قَتْلُ أحدهم، والعَفوُ عن آخَرَ، وأخْذُ الدِّية كامِلةً من أحَدِهم (¬٩).
(وَالمَذْهَبُ الْأَوَّلُ)؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ [البَقَرَة: ١٧٩]؛ لأِنَّه إذا علم أنَّه (¬١٠) مَتَى قَتَلَ قُتِلَ به؛ انْكَفَّ عنه، فلو لم يُشرَع القِصاصُ في الجماعة بالواحد؛ لَبَطَلَت الحكمة في (¬١١) مشروعية القِصاص، ولِإجماعِ الصَّحابة، فَرَوَى سعيدٌ، عن هُشَيمٍ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب: «أنَّ عُمَرَ قَتَلَ سبعةً مِنْ أهلِ صَنْعاءَ قَتَلُوا رَجُلاً» (¬١٢)، وعن عليٍّ (¬١٣)،