Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 114

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط القصاص
  3. فصل

مع شُهْرَتِه تَكلُّفًا (¬١) (¬٢)، وقال ﵇: «أنْتَ ومالُكَ لأِبِيكَ» (¬٣)، فمقتضى (¬٤) هذه الإضافةِ تمليكُه إيَّاه، فإذا لم تثبت حقيقةُ الملكِيَّةِ؛ ثبتت (¬٥) الإضافةُ شبهةً (¬٦) في إسقاطِ القِصاص.

وظاهِرُه: ولو اخْتَلَفَا دِينًا وحُرِّيَّةً؛ لأِنَّه كان سببًا في إيجاده، فلا يكون سببًا في إعْدامِه، إلاَّ أنْ يكونَ ولدَه (¬٧) مِنْ رضاعٍ أوْ زِنًى، فإنَّه يُقتَلُ به.

قال في «عيون المسائل»: ولا يَلزَمُ الزَّاهِدَ العابِدَ، فإنَّ معه من الدِّين والشَّفقة ما يَردَعُه عن القتل (¬٨)؛ لأِنَّ رادِعَه حُكْمِيٌّ، وهو ضعيفٌ، ورادع الأب (¬٩) طَبْعِيٌّ، وهو أقوى (¬١٠)، بدليلِ أنَّه لا يُمكِنُه إزالَتُه.

(وَإِنْ سَفَلَ)؛ أيْ: لا يُقتَلُ والِدٌ بِوَلَدِه وإنْ نَزَل؛ لأِنَّ الجَدَّ وإنْ عَلَا والِدٌ، فيَدخُلُ في الحديث، ولأِنَّ ذلك حكمٌ يَتعَلَّقُ بالوِلادة، فاسْتَوَى فيه القريبُ والبعيدُ؛ كالمَحْرَمِيَّة، والمعْتَقِ عليه إذا مَلَكَه، فوَجَبَ تَساوِيهما في الحُكم.

(وَالْأَبُ وَالْأُمُّ فِي ذَلِكَ (¬١١) سَوَاءٌ)؛ لأِنَّها أحَدُ (¬١٢) الوالِدَينِ فيشملها

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 114 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.