الخبرُ، ولأِنَّها أَوْلَى بالبِرِّ منه، فعلى هذا: الجَدَّةُ وإنْ عَلَتْ، مِنْ قبل (¬١) الأب والأمِّ؛ كالأمِّ، ولو قال: وأمٌّ كأبٍ في ذلك؛ لكان (¬٢) أَوْلَى.
وعَنْهُ: تُقتل (¬٣) أمٌّ به، نَقَلَها مُهَنَّى في أمِّ الولد قتلت (¬٤) سيِّدَها عَمْدًا: تُقتَلُ، قال: من (¬٥) يَقتُلُها؟ قال: ولدُها (¬٦)، وكالأخِ.
وعنه: يُقتَلُ أبٌ به، وقالَهُ ابنُ عبد الحَكَم، وابن (¬٧) المنْذِرِ؛ للعُمومات، وكالأجْنَبين.
وقال مالك: إنْ قَتَلَه حذفًا (¬٨) بالسَّيف ونحوِه؛ لم يُقتَلْ به، وإنْ أضْجَعَه وذَبَحَه قُتِلَ به (¬٩).
وجَوابُه: أنَّ الأبَ يُفارِقُ سائرَ النَّاس، فإنَّهم لو قَتلُوا بالحذف (¬١٠) بالسَّيف؛ وَجَبَ عليهم القِصاصُ، والأبُ بخِلافِه.
وقِيلَ: يُقتَلُ أبو أمٍّ بولَدِ بِنْتِه، وعَكْسُه.
وفي «الرَّوضة»: لا تقتل (¬١١) أمٌّ، والأصح (¬١٢): وجَدَّةٌ.