Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 115

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط القصاص
  3. فصل

الخبرُ، ولأِنَّها أَوْلَى بالبِرِّ منه، فعلى هذا: الجَدَّةُ وإنْ عَلَتْ، مِنْ قبل (¬١) الأب والأمِّ؛ كالأمِّ، ولو قال: وأمٌّ كأبٍ في ذلك؛ لكان (¬٢) أَوْلَى.

وعَنْهُ: تُقتل (¬٣) أمٌّ به، نَقَلَها مُهَنَّى في أمِّ الولد قتلت (¬٤) سيِّدَها عَمْدًا: تُقتَلُ، قال: من (¬٥) يَقتُلُها؟ قال: ولدُها (¬٦)، وكالأخِ.

وعنه: يُقتَلُ أبٌ به، وقالَهُ ابنُ عبد الحَكَم، وابن (¬٧) المنْذِرِ؛ للعُمومات، وكالأجْنَبين.

وقال مالك: إنْ قَتَلَه حذفًا (¬٨) بالسَّيف ونحوِه؛ لم يُقتَلْ به، وإنْ أضْجَعَه وذَبَحَه قُتِلَ به (¬٩).

وجَوابُه: أنَّ الأبَ يُفارِقُ سائرَ النَّاس، فإنَّهم لو قَتلُوا بالحذف (¬١٠) بالسَّيف؛ وَجَبَ عليهم القِصاصُ، والأبُ بخِلافِه.

وقِيلَ: يُقتَلُ أبو أمٍّ بولَدِ بِنْتِه، وعَكْسُه.

وفي «الرَّوضة»: لا تقتل (¬١١) أمٌّ، والأصح (¬١٢): وجَدَّةٌ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 115 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.