Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 122

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط القصاص
  3. فصل

فرعٌ: ادَّعى زِنَى مُحصَنٍ بشاهدَينِ، نَقَلَه ابنُ منصور (¬١)، ونقل أبو (¬٢) طالِبٍ بأربعةٍ؛ قُبِلَ (¬٣)، وإلاَّ ففيه باطِنًا وجْهَانِ، وقِيلَ: وظاهرًا (¬٤).

لكِنَّ كلامَ أحمدَ وغَيرِه لا فَرْقَ بَينَ كَونِه مُحصَنًا أوْ لَا، رُوِيَ عن عمرَ وعليٍّ (¬٥)، وصرَّح به الشَّيخُ تقيُّ الدِّينِ (¬٦)؛ لأِنَّه لَيسَ بِحَدٍّ، وإنَّما هو عُقوبةٌ على فِعْلِه، وإلاَّ لاعتبرت (¬٧) شروطُ الحَدِّ.

وقال الشَّافعيُّ: له قَتْلُه فِيمَا بَينَه وبَينَ الله تعالى إذا كان مُحصَنًا (¬٨).

وللمالِكِيَّة قَولانِ في اعْتِبارِ إحْصانِه (¬٩).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 122 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.