Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 124

  1. كتاب الجنايات
  2. باب استيفاء القصاص

فَعَلَى هذا: (يُحْبَسُ (¬١) الْقَاتِلُ (¬٢) حَتَّى يَبْلُغَ الصَّبِيُّ، وَيَعْقِلَ الْمَجْنُونُ)، ويَقدَمَ الغائبُ؛ لأِنَّ فيه حَظًّا للقاتِلِ بتأْخِيرِ قَتْلِه، وحَظًّا للمُستَحِقِّ بإيصاله (¬٣) إلى حقِّه، ولأنَّه (¬٤) يَستَحِقُّ إتْلافَ نَفْسِه ومَنفَعَتِه، فإذا تعذَّر اسْتِيفاءُ النَّفْس لِعارِضٍ؛ بَقِيَ إتْلافُ المَنفَعَةِ سالِمًا عن المعارض (¬٥)، وقد حَبَسَ مُعاوِيَةُ هُدبة (¬٦) بن خشرم في قَوَدٍ حتَّى يَبلُغَ ابنُ القَتِيلِ، فلم يُنكَرْ ذلك، وبَذَلَ الحَسَنُ، والحُسَينُ، وسعيدُ بنُ العاص (¬٧) لاِبْنِ القَتِيلِ سَبْعَ دِياتٍ، فلم يَقْبَلْها (¬٨).

لا يُقالُ: يَجِبُ أنْ يُخَلَّى سبيلُه كالمُعْسِر؛ لِمَا في تَخْلِيَتِه مِنْ تضييعِ الحقِّ؛ لأنَّه (¬٩) لا يُؤمَنُ هَرَبُه، والفرق (¬١٠) بَينَهما مِنْ وُجوهٍ:

أحدُها: أنَّ قضاءَ الدَّين لا يَجِبُ مع الإعْسار، فلا يُحبَسُ بما لا يَجِبُ، والقِصاصُ واجِبٌ، وإنَّما تعذَّر (¬١١) لِمَانِعٍ.

الثَّاني: أنَّ المُعْسِرَ لو حُبِسَ تعذَّر عليه الكَسْبُ لِقَضاءِ الدَّين.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 124 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.