Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 125

  1. كتاب الجنايات
  2. باب استيفاء القصاص

الثَّالِثُ: أنَّه قد اسْتَحَقَّ قَتْلَه، وفيه تَفْويتُ نفسِه ونَفْعِه، فإذا تعذَّر تَفويتُ النَّفس لِمَانِعٍ؛ جاز تَفْويتُ نَفْعِه لِإمْكانِه.

ولو كان القوَدُ لحي (¬١) في طَرَفِه؛ لم يتعرَّضْ لِمَنْ هي عليه.

فإنْ أقام كفيلاً بنفسه لِيُخَلَّى سبيلُه؛ لم يَجُزْ؛ لأِنَّ الكفالةَ لا تَصِحُّ في القِصاص؛ كالحَدِّ.

(إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُمَا أَبٌ؛ فَهَلْ لَهُ اسْتِيفَاؤُهُ لَهُمَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ (¬٢):

الأصحُّ: أنَّه لَيسَ له ذلك؛ لأِنَّ مقصودَ شرعيَّةِ القِصاص مَفْقودٌ في الأب، وكوصيٍّ وحاكِمٍ.

والثَّانيةُ: بَلَى؛ لأِنَّ له (¬٣) وِلايَةً كامِلةً، بدليلِ أنَّه يَملِكُ أنْ يَبِيعَ مِنْ نَفْسِه لنفسه، بخِلافِ غَيرِه.

(فَإِنْ كَانَا مُحْتَاجَيْنِ إِلَى النَّفَقَةِ؛ فَهَلْ لِوَلِيِّهِمَا العَفْوُ (¬٤) عَلَى الدِّيَةِ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ)، وحَكاهُما في «الفروع» رِوايَتينِ:

أحدهما (¬٥): يَجُوزُ، صحَّحه القاضي والمؤلِّفُ، وقدَّمه في «الرِّعاية».

والثَّاني: المَنْعُ؛ لأِنَّه لا (¬٦) يَمْلِكُ إسْقَاطَ قِصاصِه، ونَفَقَتُه في بيتِ المال، وكما لو كانَا مُوسِرَينِ.

والأوَّلُ أصحُّ؛ لأِنَّ وُجوبَ نَفَقَتِه في بيتِ المال (¬٧) لا يغنيه (¬٨) إذا لم

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 125 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.