Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 132

  1. كتاب الجنايات
  2. باب استيفاء القصاص
  3. فصل

أهله، والمرأة (¬١) منهم، وكسائر حقوقه، وإذا سَقَطَ بعضُه سَقَطَ كلُّه؛ لأِنَّه لا يتبعَّض؛ كالطَّلاق والعِتاق، والمرأةُ مُستَحِقَّةٌ، فسقط (¬٢) بإسقاطها كالرَّجل، وزوال الزوجية (¬٣) لا يَمنَعُ اسْتِحْقاقَ القَوَد؛ كما لم يَمنَع اسْتِحقاقَ الدِّية، وكذا لو شَهِدَ أحدُهم، ولو مع فِسْقه (¬٤) بعَفْوِ بعضهم.

(وَلِلْبَاقِينَ (¬٥) حَقُّهُمْ مِنَ الدِّيَةِ عَلَى الْجَانِي)، سواءٌ عفا مُطلَقًا أوْ إلى الدِّية (¬٦)، لا نَعلَمُ فيه خِلافًا (¬٧)؛ لأِنَّ حقَّه من القصاص سَقَطَ بغَيرِ رضاه، فثبت (¬٨) له البَدَل، كما لو وَرِثَ القاتِلُ بعضَ دمه (¬٩) أوْ ماتَ.

وفي «التَّبصرة»: إنْ عَفَا أحدُهم؛ فللبقيَّة الدِّيةُ.

وهل يَلزمُهم حقُّهم من الدِّية؟ فيه رِوايَتانِ.

(فَإِنْ قَتَلَهُ الْبَاقُونَ عَالِمِينَ بِالْعَفْوِ وَسُقُوطِ القِصَاصِ بِهِ (¬١٠)؛ فَعَلَيْهِمُ الْقَوَدُ)؛ لأِنَّه قَتْلُ عمدٍ (¬١١) عُدْوان، أشْبَهَ ما لو قَتَلوه ابْتِداءً، سواءٌ حَكَمَ به حاكِمٌ أو (¬١٢) لا.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 132 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.