إلى عِصْمة الدِّماء، فلو لم يُقتَلْ؛ لقُتِلَ كلُّ مَنْ لا وارِثَ له، قالا: ولا (¬١) روايةَ فيه، وفي «الواضح» وغيره: وجْهانِ؛ كوالد (¬٢).
(وَإِنْ شَاءَ عَفَا)؛ لأِنَّه يَفعَلُ ما يرى (¬٣) فيه المصلحةَ للمسلمين، من القصاص أو العَفْوِ على مالٍ، وهو الدِّيةُ، لا أقلَّ، ولا مَجَّانًا، ذَكَرَه في «المحرَّر»، و «الوجيز».
فلو عفا إلى غَيرِ مالٍ؛ لم يَملِكْه، وإنْ كان هو ظاهِرَ المتن؛ لأِنَّ ذلك للمسلمين، ولا حظ (¬٤) لهم فيه، ذَكَرَه في «المغني» و «الشَّرح».
وقِيلَ: له أنْ يَعفُوَ مَجَّانًا؛ لِقِصَّةِ عُثْمانَ (¬٥)، وهو ظاهِرٌ هنا (¬٦)، لكنَّ الأوَّلَ أَوْلَى.