Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 136

  1. كتاب الجنايات
  2. باب استيفاء القصاص
  3. فصل

إلى عِصْمة الدِّماء، فلو لم يُقتَلْ؛ لقُتِلَ كلُّ مَنْ لا وارِثَ له، قالا: ولا (¬١) روايةَ فيه، وفي «الواضح» وغيره: وجْهانِ؛ كوالد (¬٢).

(وَإِنْ شَاءَ عَفَا)؛ لأِنَّه يَفعَلُ ما يرى (¬٣) فيه المصلحةَ للمسلمين، من القصاص أو العَفْوِ على مالٍ، وهو الدِّيةُ، لا أقلَّ، ولا مَجَّانًا، ذَكَرَه في «المحرَّر»، و «الوجيز».

فلو عفا إلى غَيرِ مالٍ؛ لم يَملِكْه، وإنْ كان هو ظاهِرَ المتن؛ لأِنَّ ذلك للمسلمين، ولا حظ (¬٤) لهم فيه، ذَكَرَه في «المغني» و «الشَّرح».

وقِيلَ: له أنْ يَعفُوَ مَجَّانًا؛ لِقِصَّةِ عُثْمانَ (¬٥)، وهو ظاهِرٌ هنا (¬٦)، لكنَّ الأوَّلَ أَوْلَى.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 136 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.