Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 140

  1. كتاب الجنايات
  2. باب استيفاء القصاص
  3. فصل

(وَاحْتَمَلَ أَلاَّ يُقْبَلَ (¬١) إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ)، ولو امرأةً، ذَكَر في «الفروع»، وفي «المحرَّر» و «الشَّرح»: أنَّها تُرَى أهلَ الخِبْرة، فإنْ شَهِدتْ بحَمْلها؛ أُخِّرَتْ، وإنْ شهدت (¬٢) ببراءتها لم تُؤخَّرْ؛ لأِنَّ الحقَّ حالٌّ عليها، فلا تؤخر (¬٣) بمجرَّد دَعْواها، فإنْ أشْكَلَ على القَوابِل، أوْ لم يُوجَدْ مَنْ يَعرِفُ ذلك؛ أُخِّرتْ حتَّى يَتَبَيَّنَ أمْرُها؛ لأِنَّه إذا أسْقَطْنا القِصاصَ مِنْ خَوفِ الزِّيادة؛ فتأخيرُه أَوْلَى.

(وَإِنِ اقْتَصَّ مِنْ حَامِلٍ)؛ حَرُمَ، وأخْطَأَ السلطانُ (¬٤) الذي مكَّنه من الاستيفاء، وعليهما (¬٥) الإثمُ إنْ كانا عالِمَينِ، أوْ كان منهما تفريطٌ، وإلاَّ فالإثمُ على العالم والمفرِّط.

و (وَجَبَ (¬٦) ضَمَانُ جَنِينِهَا عَلَى قَاتِلِهَا (¬٧)؛ لأِنَّه المباشِرُ، فلو انْفَصَلَ ميتًا، أوْ حيًّا لوقتٍ لا يَعِيشُ في مِثْلِه؛ ففيه غُرَّةٌ، وإنِ انفصَلَ حيًّا لوقتٍ يعِيشُ مِثْلُه فيه، ثمَّ مات من الجناية؛ ففيه الدِّيَةُ.

ويُنظَرُ، فإنْ كان الإمامُ والوليُّ عالِمَينِ بالحَمْل وتحريمِ الاِسْتِيفاءِ، أوْ جاهِلَينِ بالأمْرَينِ، أوْ أحدِهما، أوْ كان الوليُّ عالِمًا بذلك دُونَ المُمَكِّنِ له من الاستيفاء (¬٨)؛ فالضَّمانُ عليه وحدَه؛ لأِنَّه مُباشِرٌ، والحاكِمُ الذي مكَّنَه (¬٩) صاحِبُ سببٍ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 140 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.