Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 147

  1. كتاب الجنايات
  2. باب استيفاء القصاص
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(وَلَا يُسْتَوْفَى الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ إِلاَّ بِالسَّيْفِ) في العُنُق، وإنْ كان القَتْلُ بغَيرِه، (فِي إِحْدَى (¬١) الرِّوَايَتَيْنِ)، قدَّمه في «المحرَّر» و «الفروع»، وجَزَمَ به في «الوجيز»، واخْتارَه الأصْحابُ؛ لِمَا رَوَى النُّعمانُ بنُ بَشِيرٍ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «لَا قَوَدَ إلاَّ بالسَّيف» رواهُ ابنُ ماجَهْ، والدَّارَقُطْنِيُّ، والبيهقي (¬٢) مِنْ غَيرِ طريقٍ، وقال أحمدُ: لَيسَ إسْنادُه بجيد (¬٣)، ولأِنَّ القِصاصَ أحدُ بَدَلِ النَّفس، فَدَخَلَ الطَّرَفُ في حُكْم الجملة؛ كالدِّية، ونَهَى عن المُثْلَة، ولأِنَّ فيه زيادةَ تعذيبٍ، وكما لو قَتَلَه بالسَّيف.

قال في «الاِنْتِصار» وغَيره في قَوَدٍ: وحقُّ الله لا يَجُوزُ في النَّفس إلاَّ بسَيفٍ؛ لأِنَّه أوْحَى (¬٤)، لا بِسِكِّينٍ، ولا في طَرَفٍ إلاَّ بها؛ لِئَلاَّ يَحِيفَ،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 147 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.