(وَلَا يُسْتَوْفَى الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ إِلاَّ بِالسَّيْفِ) في العُنُق، وإنْ كان القَتْلُ بغَيرِه، (فِي إِحْدَى (¬١) الرِّوَايَتَيْنِ)، قدَّمه في «المحرَّر» و «الفروع»، وجَزَمَ به في «الوجيز»، واخْتارَه الأصْحابُ؛ لِمَا رَوَى النُّعمانُ بنُ بَشِيرٍ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «لَا قَوَدَ إلاَّ بالسَّيف» رواهُ ابنُ ماجَهْ، والدَّارَقُطْنِيُّ، والبيهقي (¬٢) مِنْ غَيرِ طريقٍ، وقال أحمدُ: لَيسَ إسْنادُه بجيد (¬٣)، ولأِنَّ القِصاصَ أحدُ بَدَلِ النَّفس، فَدَخَلَ الطَّرَفُ في حُكْم الجملة؛ كالدِّية، ونَهَى عن المُثْلَة، ولأِنَّ فيه زيادةَ تعذيبٍ، وكما لو قَتَلَه بالسَّيف.
قال في «الاِنْتِصار» وغَيره في قَوَدٍ: وحقُّ الله لا يَجُوزُ في النَّفس إلاَّ بسَيفٍ؛ لأِنَّه أوْحَى (¬٤)، لا بِسِكِّينٍ، ولا في طَرَفٍ إلاَّ بها؛ لِئَلاَّ يَحِيفَ،
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 147 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5408)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.