وأنَّ (¬١) الرَّجمَ بحجرٍ (¬٢)، لا يَجُوزُ بسَيفٍ.
(وَالْأُخْرَى: يُفْعَلُ بِهِ كَمَا فَعَلَ (¬٣)، وقَتْلُه بسيف (¬٤)، وقاله الأكثرُ، واخْتارَه الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (¬٥)؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النّحل: ١٢٦]، ولقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البَقَرَة: ١٩٤]، ولأِنَّه «﵇ رضَّ رأسَ يهوديٍّ … » الخبرَ (¬٦)، ولقوله ﷺ: «مَنْ حرَّقَ حرَّقْناهُ، ومَن غرَّق غرَّقناه» رواه البَيهَقيُّ مِنْ حديثِ البَرَاءِ بنِ عازِبٍ، وفي إسْنادِه مَقالٌ (¬٧)، ولأِنَّ القِصاصَ موضُوعٌ على المُماثَلَةِ، ولَفْظَه مُشْعِرٌ به (¬٨)، فيجب (¬٩) أنْ يَسْتَوْفِيَ منه ما فَعَلَ؛ كما لو ضَرَبَ العُنُقَ آخَرُ غَيرُه.
وعَلَيها: إنْ ماتَ وإلاَّ ضُرِبَتْ عُنُقُه، وفي «الاِنْتِصار» احْتِمالٌ، أو الدِّيَةُ بغَيرِ رِضاهُ.
(فَلَوْ قَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ قَتَلَهُ؛ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ) لِمَا عَرَفْتَ.
(وَإِنْ قَتَلَهُ بِحَجَرٍ، أَوْ غَرَّقَهُ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ) مِنْ أنواع القتل غَيرَ ما اسْتُثْنِيَ؛ (فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ (¬١٠)؛ لِمَا ذَكَرْنا، واختاره أبو محمَّدٍ الجَوزيُّ.