(وَتَجِبُ (¬١) فِيهِ)؛ أيْ: في الزائد (¬٢) (دِيَتُهُ)؛ لأِنَّ ذلك حصل (¬٣) بالتَّعَدِّي، أشْبَهَ ما لو لم يكن المقطوعُ مُكافِئًا، (سَوَاءٌ عَفَا عَنْهُ أَوْ قَتَلَهُ (¬٤)؛ لأِنَّ اسْتِحْقاقَ إتْلافِ الطَّرَف مَوجودٌ في حالتي العَفْو والقتل.
لَواحِقُ:
إذا كان الجاني قطَع يدَه، فقطع المستوفي رجلَه؛ فقيل: كقطعِ يده؛ لاستوائهما، وقيل: دِيَة رِجْله؛ لأِنَّ الجانيَ لم يَقْطَعْها.
وإن استحقَّ قَطْعَ إصبعٍ، فقَطَعَ ثنتين؛ فحكمُه حكمُ القطع ابتداءً.
وإنْ ظنَّ وليُّ دمٍ (¬٥) أنَّه اقتصَّ في النَّفس، فلم يكن، وداوَاه أهله حتَّى بَرِئَ؛ فإنْ شاء الوليُّ دَفَعَ إليه ديةَ فِعْله وقَتَلَه، وإلاَّ تَرَكَه، هذا رأيُ عمرَ، وعلي (¬٦)، ويَعْلَى بن أميَّةَ، ذَكَرَه أحمدُ (¬٧).
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 151 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5412)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.