Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 158

  1. كتاب الجنايات
  2. باب العفو عن القصاص

رواه أحمد، وأبو داودَ، وابنُ ماجَهْ، من روايةِ سُفيانَ بنِ أبي العوجاء (¬١)، وفيه ضعفٌ (¬٢)، ولأِنَّ له أنْ يَختارَ أيَّهما شاء، فكان الواجِبُ أحدَهما؛ كالهَدْيِ والطعام (¬٣) في (¬٤) جزاءِ الصَّيد.

(وَالْعَفْوُ) مَجَّانًا (أَفْضَلُ)؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾ [المَائدة: ٤٥]، ولقوله تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [الشّورى: ٤٠]، وكان النَّبيُّ ﷺ يأمُرُ به (¬٥)، ثُمَّ لا عُقوبةَ على جانٍ؛ لأِنَّه إنَّما عليه حقٌّ واحِدٌ، وقد سَقَطَ؛ كعفوٍ (¬٦) عن ديةِ قاتلِ خطأ (¬٧)، ذَكَرَه المؤلِّفُ وغيرُه.

قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: (العَدْلُ نَوعانِ:

أحدُهما: هو الغايةُ، وهو العدلُ بَينَ النَّاس.

والثَّاني: ما (¬٨) يكونُ الإحسانُ أفضلَ منه، وهو عدلُ الإنسان بَينَه وبَينَ خَصمه؛ من الدَّم والمال والعِرْضِ، فإنَّ اسْتِيفاءَ حقِّه عَدْلٌ، والعفو إحسانٌ، والإحسانُ هنا (¬٩) أفضلُ، لكِنَّ هذا الإحسانَ لا يكونُ إحسانًا إلاَّ بعدَ العَدْل،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 158 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.