Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 161

  1. كتاب الجنايات
  2. باب العفو عن القصاص

يَنتَقِلَ إلَيها؛ لأِنَّها أقلُّ من حقِّه.

وعنه: مُوجَبُه القَوَدُ عَينًا، مع التَّخيير بَينَه وبَينَ الدِّيَة.

وعَنْهُ: مُوجَبُه القَوَدُ عَينًا، ولَيسَ له العَفْوُ على الدِّية بدونِ رضا الجاني، فيكونُ قَوَدُه بحاله، وله الصُّلحُ بأكثرَ.

(فَإِنْ عَفَا مُطْلَقًا، وَقُلْنَا: الْوَاجِبُ أَحَدُ شَيْئَينِ؛ فَلَهُ الدِّيَةُ) على الأُولى خاصَّةً؛ لأِنَّ الواجِبَ أحدُهما، فإذا تَرَكَ أحدَهما تعيَّنَ الآخَرُ.

وإنْ هَلَكَ الجاني؛ تعيَّنتْ في ماله؛ كتعذُّره في طَرَفِه، وقِيلَ: تسقط (¬١) بمَوتِه.

وعنه: يَنتَقِلُ الحقُّ إذا قَتَلَ إلى (¬٢) القاتل الثاني (¬٣)، فيخيَّر (¬٤) أولياء القتيلِ الأوَّل بين (¬٥) قَتْلِه والعَفْوِ.

واختار (¬٦) الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: أنَّه لا يَصِحُّ العَفْوُ في قَتْلِ الغِيلة (¬٧)؛ لتعذر (¬٨) الاحْتِراز؛ كالقتل مُكابَرةً.

وذَكَرَ القاضي وجهًا في قاتل الأئمة (¬٩): يُقتَلُ حَدًّا؛ لأِنَّ فسادَه عامٌّ أعظمُ مِنْ مُحارِبٍ.

(وَإِنْ قُلْنَا: الْوَاجِبُ القِصَاصُ عَيْنًا؛ فَلَا شَيْءَ لَهُ)؛ لأِنَّ الدِّيةَ غَيرُ واجبةٍ،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 161 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.