يَنتَقِلَ إلَيها؛ لأِنَّها أقلُّ من حقِّه.
وعنه: مُوجَبُه القَوَدُ عَينًا، مع التَّخيير بَينَه وبَينَ الدِّيَة.
وعَنْهُ: مُوجَبُه القَوَدُ عَينًا، ولَيسَ له العَفْوُ على الدِّية بدونِ رضا الجاني، فيكونُ قَوَدُه بحاله، وله الصُّلحُ بأكثرَ.
(فَإِنْ عَفَا مُطْلَقًا، وَقُلْنَا: الْوَاجِبُ أَحَدُ شَيْئَينِ؛ فَلَهُ الدِّيَةُ) على الأُولى خاصَّةً؛ لأِنَّ الواجِبَ أحدُهما، فإذا تَرَكَ أحدَهما تعيَّنَ الآخَرُ.
وإنْ هَلَكَ الجاني؛ تعيَّنتْ في ماله؛ كتعذُّره في طَرَفِه، وقِيلَ: تسقط (¬١) بمَوتِه.
وعنه: يَنتَقِلُ الحقُّ إذا قَتَلَ إلى (¬٢) القاتل الثاني (¬٣)، فيخيَّر (¬٤) أولياء القتيلِ الأوَّل بين (¬٥) قَتْلِه والعَفْوِ.
واختار (¬٦) الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: أنَّه لا يَصِحُّ العَفْوُ في قَتْلِ الغِيلة (¬٧)؛ لتعذر (¬٨) الاحْتِراز؛ كالقتل مُكابَرةً.
وذَكَرَ القاضي وجهًا في قاتل الأئمة (¬٩): يُقتَلُ حَدًّا؛ لأِنَّ فسادَه عامٌّ أعظمُ مِنْ مُحارِبٍ.
(وَإِنْ قُلْنَا: الْوَاجِبُ القِصَاصُ عَيْنًا؛ فَلَا شَيْءَ لَهُ)؛ لأِنَّ الدِّيةَ غَيرُ واجبةٍ،