Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 173

  1. كتاب الجنايات
  2. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

الحاجة إلى (¬١) حِفْظه بالقصاص، فكان (¬٢) كالنَّفس في وُجوبِه.

وظاهره (¬٣): أنَّه لا يَجِبُ في الخطأ، وهو كذلك إجْماعًا (¬٤)، ولا في شِبْهِ العمد، وقاله السَّامَرِّيُّ، وصحَّحه في «المغْنِي» و «الشَّرح».

وعَنْهُ: يَجِبُ فيه، اختارها أبو بكرٍ وابن أبي موسى؛ لِعُمومِ الآية، ولأِنَّ العضوَ (¬٥) يَتلَفُ بأيْسَرِ ممَّا تتلفُ (¬٦) به النَّفسُ.

وجَوابُه: بأنَّ الآيةَ مخصوصةٌ بالخطأ، فكذا هذا (¬٧).

(وَهُوَ نَوْعَانِ):

(أَحَدُهُمَا: فِي الْأَطْرَافِ)؛ لِمَا ذَكَرْنا، (فَتُؤْخَذُ الْعَيْنُ بِالْعَيْنِ، وَالْأَنْفُ بِالْأَنْفِ، وَالْأُذُنُ بِالْأُذُنِ، وَالسِّنُّ بِالسِّنِّ)؛ للنَّصِّ والخَبَرِ، (وَالْجَفْنُ بِالْجَفْنِ)؛ لأِنَّه في مَعْنَى المنصوص عليه، فَوَجَبَ أنْ يَلْحَقَ به، ويُؤخَذُ جَفْنُ كلِّ واحِدٍ من البَصير والضَّرير بالآخَر.

فائدةٌ: الجَفْنُ: بفَتْحِ الجيم، وحَكَى ابنُ سِيدَهْ كَسْرَها (¬٨).

(وَالشَّفَةُ بِالشَّفَةِ)، وهو ما جاوَزَ الذَّقَنَ والخَدَّينِ، عُلْوًا وسُفْلاً، (وَالْيَدُ بِالْيَدِ، وَالرِّجْلُ بِالرِّجْلِ)؛ لِمَا ذَكَرْنا، وظاهِرُه: لا فَرْقَ بَينَ أنْ يَقْوَى بَطشُها (¬٩) أوْ يَضعُفَ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 173 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.