Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 174

  1. كتاب الجنايات
  2. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

(وَيُؤْخَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَصَابِعِ، وَالْكَفِّ، وَالْمِرْفَقِ، وَالذَّكَرِ، وَالأُنْثَيَيْنِ (¬١) بِمِثْلِهِ)؛ لأِنَّ المماثَلة موجُودةٌ، والقِصاصَ مُمْكِنٌ، فَوَجَبَ؛ كالعين بمِثْلِها.

(وَهَلْ يَجْرِي فِي الْأَلْيَةِ، وَالشُّفْرِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)، كذا في «المحرَّر» و «الفروع»:

أحدُهما: يَجِبُ، جَزَمَ به في «الوجيز»؛ لظاهِرِ الآية؛ لأِنَّ الألية (¬٢) متَّصلةُ باللَّحم، والشُّفرُ: لحمٌ لا مفصل (¬٣) له.

والثَّاني: لا قَوَدَ فِيهِما، قدَّمه في «الرِّعاية»؛ كلَحْمِ الفَخِذِ.

فائدةٌ: الشُّفرُ، بضَمِّ الشِّينِ: أحدُ شُفْرَي المرأةِ، فأمَّا شُفْرُ العَينِ؛ فهو مَنبِتُ الهُدْب، وقد حُكِيَ فيه الفَتْحُ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 174 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.