Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 175

  1. كتاب الجنايات
  2. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(وَيُشْتَرَطُ لِلْقِصَاصِ فِي الطَّرَفِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ):

(أَحَدُهَا: الْأَمْنُ مِنَ الحَيْفِ)، إذْ هو جَورٌ وظُلْمٌ، وإذا لم يُمكِن (¬١) القِصاصُ إلاَّ به لم يَجِبْ فِعْلُه، (بِأَنْ يَكُونَ الْقَطْعُ مِنْ مَفْصِلٍ)؛ لأِنَّ المُماثَلةَ في غَيرِ ذلك غيرُ مُمْكِنةٍ، ولا يُؤمَنُ أنْ يَسْتَوْفِيَ أكثرَ من الحقِّ.

(أَوْ لَهُ حَدٌّ يَنْتَهِي إِلَيْهِ؛ كَمَارِنِ الْأَنْفِ، وَهُوَ مَا لَانَ مِنْهُ)، دُونَ القَصَبةِ؛ لأِنَّ ذلك حَدٌّ يَنتَهِي إليه، فهو كاليد.

ويُؤخَذُ البعضُ بالبعض، فيُقدَّرُ ما قَطَعَه بالأجزاء؛ كالنِّصف والثُّلث، ولا يُؤخَذُ بالمساحة؛ لأِنَّه يُفضِي إلى أخْذِ جميعِ أنفِ الجاني لصِغَرِه ببعضِ أنْفِ المجنيِّ عليه لكِبَرِه، وكذا في الأُذُن واللِّسان والشَّفة.

وقِيلَ: لا يُؤخَذُ بعضُ اللِّسان بِبَعْضٍ.

(فَإِنْ قَطَعَ الْقَصَبَةَ)؛ أيْ: قَصَبَةَ أنفه (¬٢)، (أَوْ قَطَعَ مِنْ (¬٣) نِصْفِ السَّاعِدِ أَوِ السَّاقِ؛ فَلَا قِصَاصَ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، وهو المنصوصُ عن أحمدَ (¬٤)، وفي الخبر: أنَّ رجلاً ضَرَبَ آخَرَ على ساعِدِه بالسَّيف، فقطعها (¬٥) من غَيرِ مَفْصِلٍ، فاسْتَعْدَى عليه النَّبيَّ ﷺ، فأَمَرَ له بالدِّية، فقال: إنِّي أُريدُ القِصاصَ، قال (¬٦): «خُذِ الدِّيَةَ بَارَكَ الله (¬٧) لك فيها»

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 175 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.