Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 187

  1. كتاب الجنايات
  2. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  3. فصل

فيه حُكومةٌ؟ على وَجْهَينِ.

فإنْ كانت الزَّائدةُ مِنْ أصابع الجاني زائدةً في الخِلْقة؛ لم يَمنَع القَوَدَ عِنْدَ ابنِ حامِدٍ؛ لأِنَّها عَيبٌ ونَقْصٌ في المعْنَى؛ كالسِّلعة.

واخْتارَ القاضي: أنَّها تَمنَعُ؛ كالأصليَّة.

ولا تُؤخَذُ ذاتُ أظْفارٍ بما لا أظْفارَ لها.

(وَلَا عَيْنٌ صَحِيحَةٌ بِقَائِمَةٍ)، وهي صحيحةٌ في مَوضِعها، وإنَّما ذَهَبَ نُورُها وإبصارها (¬١)؛ لاِنْتِفاءِ اسْتِوائهما في الصِّحَّة.

وتُؤخَذُ القائمةُ بالصَّحيحة؛ لأِنَّها دُونَ حقِّه، ولا أرْشَ له معها؛ لأِنَّ التَّفاوُتَ في الصِّفة.

(وَلَا لِسَانٌ نَاطِقٌ بِأَخْرَسَ)؛ لأِنَّه لَيسَ بمُماثِلٍ لها، ولأِنَّه يَأخُذُ أكثرَ مِنْ حقِّه، أشبهت اليدَ الصَّحيحة بالشَّلاَّءِ.

(وَلَا ذَكَرُ فَحْلٍ بِذَكَرِ خَصِيٍّ، وَلَا عِنِّينٍ) على المذهَبِ؛ لأِنَّه لا منفعةَ فيهما؛ لأِنَّ الخَصِيَّ لا يُولَدُ له (¬٢)، ولا يُنزِلُ، ولا يكادُ العِنِّينُ أنْ يَقدِرَ على الوطء؛ فهما (¬٣) كالأشلِّ.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يُؤْخَذَ بِهِمَا)، هذا روايةٌ عن أحمدَ، واختارَها أبو بكرٍ، وأبو الخَطَّاب؛ لأِنَّهما عُضْوانِ يَنْقبِضان ويتسلطان (¬٤) فيُؤخَذُ بهما؛ كذَكَرِ الفَحْلِ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 187 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.