Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 188

  1. كتاب الجنايات
  2. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  3. فصل

وعنه: يؤخذ (¬١) بذَكَرِ العِنِّينِ، لا الخَصِيِّ (¬٢)، اخْتارَه ابنُ حامِدٍ؛ لتحقُّقِ نَقْصِه، والإياس (¬٣) من برئه (¬٤)، بخِلافِ العِنِّينِ، فإنَّ العُنَّةَ عِلَّةٌ في الظَّهْر، فلم تمنع (¬٥) القصاصَ (¬٦)؛ كأُذُنِ الأصمِّ، ومارِنِ الأَخْشَمِ.

وقال القاضِي: لا يُؤخَذُ بخَصِيٍّ، وفي أخذه (¬٧) بعِنِّينٍ وَجْهانِ:

أحدُهما: يُؤخَذُ به الصَّحيحُ؛ لأِنَّه غَيرُ مَأْيُوسٍ مِنْ زَوالِ عُنَّتِه (¬٨)، ولذلك يؤجَّل (¬٩) سنةً.

وصحَّحَ في «المغْنِي» و «الشَّرح» الأوَّلَ؛ لأِنَّه إذا تردَّد (¬١٠) الحالُ بَينَ كَونِه مُساوِيًا لِلآخَرِ وعَدَمِه؛ لم يَجِبْ قِصاصٌ؛ لأِنَّ الأصلَ عَدَمُه.

(إِلاَّ مَارِنَ الْأَشَمِّ الصَّحِيحِ يُؤْخَذُ بِمَارِنِ الْأَخْشَمِ)، وهو الذي لا يَجِدُ رائحةَ شيءٍ، وهذا اسْتِثْناءٌ من اسْتِوائهما في الصحة (¬١١) والكَمالِ، ولَيسَ هو عائدًا إلى الاِحْتِمال، وإنْ قَرُبَ منه؛ إذ الاِسْتِثْناءُ من (¬١٢) الإثبات نَفْيٌ، فقوله (¬١٣): (يُؤخَذُ بهما (¬١٤) إثباتٌ، والمسْتَثْنَى نَفْيٌ، فيكونُ المعْنَى:

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 188 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.