Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 189

  1. كتاب الجنايات
  2. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  3. فصل

اسْتِواؤهما شَرطٌ إلاَّ في أشْياءَ؛ لأِنَّ عَدَمَ الشَّمِّ عِلَّةٌ في الدِّماغ، ونَفْسُ الأنف صحيحٌ، فوجب (¬١) أخْذُ الأخْشَمِ به؛ لأِنَّه مِثْلُه، وإذا كان كذلك؛ فلا يَحتاجُ إلى الاِسْتِثْناء، قِيلَ: هو بالنَّظَر إلى فَواتِ الشَّمِّ غَيرُه.

والثَّاني: لا يُؤخَذُ به؛ لأِنَّ منفعةَ الشَّمِّ قد زالت، فهو بالنِّسبة إلى الاسم؛ كاليد الصَّحيحة مع الشَّلاَّء.

(وَ) يُؤخَذُ الصَّحيح (بِالْمَخْرُومِ)، وهو المقطوعُ وتَرُ أنفِه، (وَالْمُسْتَحْشِفِ)، وهو الرَّديءُ؛ لأِنَّ ذلك مرضٌ (¬٢)، ولأِنَّه يَقُومُ مَقامَ الصَّحيح.

والثَّاني: لا يُؤخَذُ بذلك؛ لأِنَّه مَعِيبٌ، ذَكَرَه في «الكافي»، واقْتَصَرَ عليه في «الشَّرح».

(وَأُذُنُ السَّمِيعِ بِأُذُنِ الْأَصَمِّ الشَّلاَّءِ فِي أَحَدِ (¬٣) الْوَجْهَيْنِ)، وكذا أطْلَقَهما في «المحرَّر»، و «الفروع»:

أحدُهما، وجَزَمَ به في «الوجيز»، وهو ظاهِرُ نقل (¬٤) المؤلِّفِ: يُؤخَذُ به؛ لأِنَّ العُضْوَ صحيحٌ، ومقصوده (¬٥) الجَمالُ لا (¬٦) السَّمْعُ، وذَهابُ السَّمْع لِنَقْصٍ في الرَّأس؛ لأِنَّه محلُّه، ولَيسَ بِنَقْصٍ في الأُذن.

والثَّاني: لا يُؤخَذُ به؛ لأِنَّه عُضْوٌ ذَهَبَ نَفْعُه، فهو كاليد الشَّلاَّء.

وتُؤخَذُ الأذُنُ الصَّحيحةُ بالمثْقوبَة.

(وَيُؤْخَذُ الْمَعِيبُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ بِالصَّحِيحِ)؛ لأِنَّه رَضِيَ بِدُونِ حقِّه؛ كما لو

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 189 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.