يُدْرَى أيُؤدِّي إلى القَتْلِ أمْ لا؟ فيَجِبُ أنْ يُنتَظَرَ لِيُعلَمَ حُكْمُه.
وفي ثانيةٍ، وحكاها في «الشَّرح» تخريجًا: يَجِبُ قبل (¬١) البُرْء؛ بناءً (¬٢) على قَولنا: إنَّه إذا سَرَى إلى النَّفس يُفعَلُ به كما فَعَلَ؛ لأِنَّ القِصاصَ في الطَّرَف لا يَسقُطُ بالسِّراية، فَوَجَبَ أنْ يَملِكَه في الحال؛ كما لو بَرِئَ، لكِنَّ الأَوْلى (¬٣) تَرْكُه، قاله في «المحرَّر».
وفي «الرَّوضة»: لو قَطَعَ كلٌّ منهما يَدًا؛ فله أخْذُ دِيَةِ كلٍّ منهما في الحال قَبْلَ الاِنْدِمال وبَعدَه، لا القَوَد (¬٤) قَبْلَه.
(فَإِنِ اقْتَصَّ قَبْلَ ذَلِكَ؛ بَطَلَ حَقُّهُ مِنْ سِرَايَةِ جُرْحِهِ)؛ لِمَا رَوَى جابِرٌ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ، قال: «لَيسَ لكَ (¬٥) شَيءٌ، إنَّكَ عَجِلْتَ» رواه سعيدٌ مُرسَلاً (¬٦)،