Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 218

  1. كتاب الديات

بلا تفريطٍ؛ فلا ضَمانَ.

وعلى كلٍّ منهما كفارةٌ في تَرِكَتِه.

وقِيلَ: بل كفَّارَتانِ في الخطأ، وشَبَّهَهُ بشِبْه (¬١) العمد.

وخُرِّج: أنَّ (¬٢) على عاقلة كلِّ قتيلٍ نصفَ الدِّيَة لِوَرَثَتِه، وعلى عاقِلَةِ الآخَر النِّصف لهم (¬٣).

وفي «الكافي»، و «الفروع»: إن تصادما (¬٤) عَمْدًا، وذلك ممَّا (¬٥) يَقتُلُ غالِبًا؛ فَهَدرٌ، وإلاَّ شِبْهُ عمدٍ.

(وَإِنْ كَانَا رَاكِبَيْنِ، فَمَاتَتِ الدَّابَّتَانِ؛ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قِيمَةُ دَابَّةِ الآخَرِ) في تَرِكتِه، نَصَّ عليه (¬٦)؛ لأِنَّ كلًّا منهما تَلِفَ بصدْمةِ الآخَرِ.

وقِيلَ: بل نصفُها.

(وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا يَسِيرُ، وَالآْخَرُ وَاقِفًا؛ فَعَلَى السَّائِرِ ضَمَانُ الْوَاقِفِ) والقاعدِ، (وَدَابَّتِهِ)؛ لأِنَّهما تَلِفَا بصدمةِ السَّائر مِنْ غيرِ تعدٍّ (¬٧) في الوقوف، وضَمانُ النَّفس على العاقِلة؛ لأِنَّه قَتْلُ خطأٍ، وضمانُ المال على المتلِفِ؛ لأِنَّ العاقلة (¬٨) لا تَحمِلُه، صرَّح به في «النهاية»، وعلى هذا يُحمَلُ كلامُ المؤلِّف.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 218 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.