بلا تفريطٍ؛ فلا ضَمانَ.
وعلى كلٍّ منهما كفارةٌ في تَرِكَتِه.
وقِيلَ: بل كفَّارَتانِ في الخطأ، وشَبَّهَهُ بشِبْه (¬١) العمد.
وخُرِّج: أنَّ (¬٢) على عاقلة كلِّ قتيلٍ نصفَ الدِّيَة لِوَرَثَتِه، وعلى عاقِلَةِ الآخَر النِّصف لهم (¬٣).
وفي «الكافي»، و «الفروع»: إن تصادما (¬٤) عَمْدًا، وذلك ممَّا (¬٥) يَقتُلُ غالِبًا؛ فَهَدرٌ، وإلاَّ شِبْهُ عمدٍ.
(وَإِنْ كَانَا رَاكِبَيْنِ، فَمَاتَتِ الدَّابَّتَانِ؛ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قِيمَةُ دَابَّةِ الآخَرِ) في تَرِكتِه، نَصَّ عليه (¬٦)؛ لأِنَّ كلًّا منهما تَلِفَ بصدْمةِ الآخَرِ.
وقِيلَ: بل نصفُها.
(وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا يَسِيرُ، وَالآْخَرُ وَاقِفًا؛ فَعَلَى السَّائِرِ ضَمَانُ الْوَاقِفِ) والقاعدِ، (وَدَابَّتِهِ)؛ لأِنَّهما تَلِفَا بصدمةِ السَّائر مِنْ غيرِ تعدٍّ (¬٧) في الوقوف، وضَمانُ النَّفس على العاقِلة؛ لأِنَّه قَتْلُ خطأٍ، وضمانُ المال على المتلِفِ؛ لأِنَّ العاقلة (¬٨) لا تَحمِلُه، صرَّح به في «النهاية»، وعلى هذا يُحمَلُ كلامُ المؤلِّف.